د.عبدالقادر القيسي
بعد حوار قبل فترة مع احد محامي الموصل الاجلاء، حول إمكانية إقامة دعوى على الحكومة العراقية حول أوضاع النازحين، وطلب مني بلورة الفكرة بشكل دعوى، وطلبت منه يومين لغرض دراسة الموضوع بكافة جوانبه، وبعدها كتبت عريضتي دعوى مدنية وأخرى جزائية تقامان على الحكومة ومعها مفاصل إدارية أخرى،
والدعوى المدنية تؤسس تحت بند المسؤولية التقصيرية والدعوى الجزائية حول الإهمال الوظيفي بشكليه المتعمد وغير المتعمد، وكانت العريضتين مطولتين واخذتا مني جهد كبير، ولأجل الوصول الى الصيغة النهائية لعريضتي الدعوى، ولان المحاماة روحها وديمومتها وقوتها في الاستشارة من اهل الخبرة والدراية، ولان الموضوع يحمل هموم وطنية ويجسد مأساة كبرى لقطاع واسع من مواطني العراق؛ أرسلت عريضة الدعوتين لأكثر من خمس محامين وقضاة لدراستها ومحاولة معرفة نقاط الضعف والقوة التي قد تكون ضاعت مني، كونهم لهم باع وخبرة اراها افضل مني، والحمد لله كانت الملاحظات بسيطة جدا، وتركزت حول اختصار العريضتين اتماما لسهولة التقاضي، وعكفت بعدها على تركيزها عملا بمشورة اساتذتي، واكملتها قبل نهاية العام المنصرم واردت نشرها؛ لكن الرأي كان ان يكون نشرها في بداية السنة 2016، وذهبت الخميس المصادف يوم9/1/2016 الى دهوك لأخ عزيز وصديق وفي من أهالي الموصل، وسلمته نسخ من عرائض الدعوى لغرض المباشرة بإقامة الدعاوى، واتفقت معه ان يذهب لمجموعة من النازحين في الخيم لأجل تنظيم وكالات للمحام، وان يقوم المحام بدفع الرسوم القضائية ويتفق مع النازح على نسبة لا تزيد عن 10% من قيمة ما سيستحصل عليه النازح من المحكمة في حالة الحكم له بالتعويض المادي والمعنوي، وان يكون الطرح على النازح بطريقة يعلوها تحقيق الطمأنينة والثقة؛ لان النازحين تسيطر عليهم فكرة النصب والاحتيال لكثرة الوعود الكاذبة بتحسين مستوى معيشتهم من سياسيين ومنظمات وغيرهم، وبداية اذا لم يستطيع المحام تحمل أعباء دفع رسوم لعدة نازحين، عليه ان يحاول اشراك مجلس المحافظة او المحافظ او أي شخصية تستطيع ان تغطي جزء من قيمة الرسوم المطلوبة لإقامة الدعوى، وجلسنا ليلا في بيت احد المحامين الطيبين وحضرها أساتذة محترمين، وتناقشنا بمسالة إقامة الدعاوى، ولم يتفاعلوا مع الفكرة بذريعة عدم نزاهة القضاء العراقي، ودافعت عن ذلك واخبرتهم بان القضاء لا زال فيه قضاة يتصدون للحق بمهنية عالية، وتم طرح موضوع الاختصاص المكاني وانها سوف تنقل الى بغداد، وقلت لهم، ان تحديد المحكمة المختصة مكانيا فيه اعتبارين عمل المشرع على مراعاتهم، الأول: تحقيق موازنة عادلة بين الخصوم في الدعوى، والثاني: توخي نظر الدعوى من قبل القاضي الذي يكون بإمكانه اكثر من غيره الإحاطة بتفاصيل موضوع الدعوى لقربه منه، وان النازحين مكان تواجدهم هو الإقليم وبالتالي صوابية رسم الصورة الحقيقية للأضرار التي تعرضوا لها هو مكان تواجدهم(كردستان)، وانهم جزء من محل العقد المبرم بينهم وبين الحكومة ضمنيا في تقديم كافة احتياجاتهم التي تضمن لهم العيش الكريم وهم يقيمون في كوردستان، ولو حتى تم نقل الدعوى الى بغداد لا ضير لان القضاء المدني مهني، ولم يناله كلام مثل ما نال بعض مفاصل القضاء الجزائي، ورجعت بعدها الى أربيل بعد الاتفاق مع الاخوة في دهوك بإقامة الدعاوى، وفي محكمة أربيل عاتبوني اخوة اعزاء محامين بان موضوع الدعاوى قد تم نشره في صفحات الفيس بوك ونسب الجهود لشخص الناشر ولم يتم الإشارة لجهودك وكتابتك للعريضة وفكرتنا، وهذا لا يجوز، لان المحام عليه ان لا يبخس جهود الاخرين والاشارة لجهود الغير من شيم المحام المهني الصادح بالحق، والموضوع ليس دعاية انتخابية او تحقيق أغراض سياسية او تحقيق مصالح مادية، واخبرتهم ان المحام اخ عزيز لي ولا يمكن ان يبخس جهودي والموضوع سقط منه بالخطأ، وانا لا يهمني ان ذكر اسمي او لا، لأني اردت فقط انصاف النازحين واستحصالهم للتعويض المادي والمعنوي وضمن امكانياتي المتاحة، واني ابغي مصلحة وطنية وليست شخصية، وختم النقاش الطويل على ذلك.
وادون في ادناه نموذجين لعريضتين، الأولى : دعوى مدنية، والنموذج الاخر: دعوى جزائية، ونتمنى من نقابة المحامين العراقيين وهي رسالة العدل وملاذ المظلوم، ان تتبنى إقامة دعاوى للنازحين وتعلن ذلك على موقعها الرسمي، ليسجل لها في تاريخها الناصع، ونحتسب أيضا من كل محام ينوي القيام بهذا الجهد؛ ان يكون عنوان عمله دعم النازحين واستحصال حقوقهم بعيدا عن جعل المكاسب المادية هي مدار عمله الرئيسي.
النماذج:
السيد قاضي محكمة بداءة أربيل(دهوك، سليمانية) المحترم
المدعي:
المدعى عليهما: رئيس مجلس الوزراء / إضافة لوظيفته.
وزير الهجرة والمهجرين/ إضافة لوظيفته.
جهة الدعوى:
حيث تخلص وجيز واقعات الدعوى الماثلة، في أن:
ان المدعين نازحين في إقليم كردستان العراق، ووعد المدعى عليهم بإغاثة النازحين وايوائهم من خلال وزارة الهجرة والمهجرين بالإضافة إلى(اللجنة العليا لإغاثة وايواء العوائل النازحة) التي يرأسها نائب رئيس الوزراء صالح المطلك، لكن المدعى عليهم وهذه اللجنة اهملوا وقصروا في تلبية مطالب المدعيين وايوائهم وتوفير العيش الكريم لهم من خلال هدر الأموال المخصصة لموكلينا وبقية النازحين، الذين فقدوا منازلهم ويعيشون تحت ظل أسوأ الظروف، إذ يفترشون الصحاري القفار دون أبسط مقومات الحياة، وفي الصيف يعانون من لهيب الشمس المحرقة، وفي الشتاء موجات البرد القارس والامطار، ويقيمون حاليا في مخيمات أو يتكدسون في مبان مهجورة وخيارات الهلاك الأني والمباشر طالت الكثير منهم، فمنهم من مات بسبب سوء الرعاية الصحية وقسوة الظروف المناخية ومنهم من انتحر، وهذا يسجل فصلا في سوء أداء الدولة العراقية، وبسبب اتهامات الفساد قام مجلس النواب العراقي في 1/11/2014، بالتصويت على حل(اللجنة العليا لإغاثة وايواء العوائل النازحة) التي يترأسها صالح المطلك، واحالة المقصرين الى مفوضية النزاهة التي لم تقم أيضا بواجبها لحد الان مما فاقم على موكلينا معاناتهم الانسانية.
ان المدعى عليهم رغم توفير كافة الإمكانيات المادية والصلاحيات الادارية الكاملة لهم، الا انهم لا يعرفون حقاً قيمة المسؤولية ومقتضياتها، اهملوا موكلينا والنازحين، ولم يقوموا بالواجب الملقى عليهم، وبما يعزز مصداقية الحكومة في احترام مواطنيها والحرص على رعايتهم وحفظ حقوقهم، حيث يعيش موكلينا وبقية النازحين حياة تعيسة ومعدمة في مخيمات وملاجئ لا تتوافر فيها الحد الادنى من متطلبات الحياة العامة، وتدهورت احوالهم الإنسانية داخل المخيمات، ولم يستطيع المدعى عليهم ان يجنبوا موكلينا وبقية النازحين ما حدث لمخيماتهم من غرق ادى الى تفاقم معاناتهم، ومضاعفة مآسيهم، وتعمد المدعى عليهم، في تأخير تقديم اشكال الخدمات والمساعدات المطلوبة والضرورية وحتى حصتهم التموينية قد قطعت عنهم بسبب الإهمال الجسيم من الحكومة العراقية، وان المخصصات المالية التي رصدت لموكلينا كما للنازحين والمهجرين، دخلت في دهاليز الفساد المالي، مما أصاب المدعين أضرار مادية وأدبية جراء خطأ واهمال المدعى عليهما وعدم التزامهما بالواجب الملقى على عاتقهم ولم يحسنوا التصرف الحسن في عملهم.
وبكامل الاحترام نتشرف بتقديم هذه الاضرار وهي متمثلة في الاتي: -
أولاً: الأضرار المادية التي لحقت بالمدعي وتتمثل في الاتي:
الف- التأخير المتعمد في استلام منحة التي اقرتها الحكومة ومقدارها مليون دينار، ولم يتسلّم موكلينا طوال ما يقرب من عامين من النزوح سوى مرة واحدة هذه المنحة.
باء-إسكان موكلينا في خيم من النوعيات الرديئة لا تقيهم من برد الشتاء ولا حر الصيف.
جيم-فقدان دخل المدعيين بسبب النزوح مما فوت عليهم فرص كبيرة في الكسب والحق بهم خسارة.
دال-عدم توفير مفردات الحصة التموينية لأكثر من سنة ونصف.
هاء-انعدام توفير الخدمات الصحية والطبية، وهناك من لاقى حتفه من النازحين ومنهم من انتحر، وهناك مبالغ مالية أنفقها المدعيين لعلاج ما استجد من أمراض وما انفقوه كثمن الأدوية والعلاج.
واو- خصصت مبالغ من ميزانية الدولة تقدر بأكثر من مليار دولار لإغاثة النازحين ومنهم موكلينا وتسلم المدعى عليهم ايضا، مساعدات مالية من دول عديدة، لكن المدعى عليهم لم يقم بصرفها حسب الأصول مما فاقم معاناة موكلينا.
زاء- ان حق الحياة والأمن والحرية حقوق دستورية، وردت في المادة 15 من الدستور، والمدعى عليهم لا يقومون بتامين عودة موكلينا لمنازلهم ولا يؤمنون معيشة ملائمة لهم في خيامهم، وفي ظل هذه الممارسات التعسفية من المدعى عليهم، يكونون قد انتهكوا باب الحريات وحقوق الانسان بالدستور، بالمواد (19/ثاني عشر والمادة 30/ اولا المادة 37/ب والمادة 44 والمادة 46)، ويعد ذلك صورة من صور التعسف بحق موكلينا وبحق الطفولة وحق المرأة وحق الانسانية.
وهذه الأضرار يمكن تقديرها بمبلغ قدره (مائتان وخمسون مليون دينار عراقي) لكل مدعي.
ثانياً: الأضرار الأدبية والتي يتعاظم قدرها عن الأضرار المادية وتتمثل في الاتي: -
الف-شعور المدعيين بالحزن واليأس لإسكانهم في مخيمات بائسة متهالكة او في بنايات مهجورة.
باء-ما أصاب المدعيين في مشاعرهم واحاسيسهم من الم وحزن وأسى لضياع مستقبل أولادهم وبناتهم، وخاصة الالام الرهيبة التي كان يشعر بها في ظل الفاقة والجوع والحر والبرد
جيم-التعامل المهين لكرامة موكلينا من المدعى عليهم وعدم المساواة والتهافت على المساعدات والاذلال الذي شاهدوه في استلام منحة المليون دينار جعلهم يشعرون بان سمعتهم اغتيلت.
دال-شعور المدعيين بالحزن والأسى من جراء تراكم الديون وتزاحم الدائنين عليهم.
وجود رقابة تُقَوم كل اعوجاج عن صراط الحق بسيف القانون.
ولأن كل ما يصيب الإنسان في شرفه واعتباره ويؤذيه في عاطفته ومشاعره، يعتبر ضررا يوجب التعويض عنه، وهذه الاضرار التي اصابت موكلينا عظيمة الأثر، وان جاز تقديرها فانه يمكن تقديرها بمبلغ وقدره (مائتان وخمسون مليون دينار عراقي لكل مدعي).
بناء علـــــيه، وبحدود ما سبق وصفه في أعلاه، ولعدم استطاعة المدعى عليهم تخفيف معاناة موكلينا وتنصلهم من أداء المسؤولية بالوجه المطلوب، وثمة تقصير كبير وتعسفي تجاه المهام الموكلة إليهم، والمدعى عليهم من واجباتها الدستورية حماية المواطن وتامين معيشته اللائقة، وهناك اعتراف بًينّ وواضح من المدعى عليهم بالتقصير في أداء المهام والمتابعة من خلال عدة تصريحات من مسؤولين ونواب وسياسيين؛ بان المسئولية التقصيرية للمدعى عليهم قائمة على الخطأ، والمسئولية التقصيرية جزاء لخرق نظام قانوني واذا تعدد المسئولون عن عمل ضار كانوا متضامنين في التزامهم بتعويض الضرر، ونجد أن الضرر بصورتيه المادي والأدبي قد تحققا بحق موكلينا، فالضرر المادي الذي أصاب موكلينا بات واضحا في المساس بأجسامهم أو مالهم أو بانتقاص حقوقهم المالية أو بتفويت مصلحة مشروعة لهم وما صاحبها من اضرار ادبية مست شخصيتهم وبحقوقهم العائلية.
عليه ولكل ما تقدم، لهــــذه الأسبــــاب ومن أجلهـــــــا وما تراه عدالة المحكمة الموقرة من أسباب أصوب وأرشد، نطلب من محكمتكم الموقرة وبكامل الاحترام والتقدير:
أولا/ تبليغ المدعى عليهم بعريضة الدعوى ودعوته للمرافعة بعد اجراء المقتضى القانوني.
ثانيا/ إلزامهما بطريق التضامن بأن يؤدوا لكل مدعي مبلغ قدره مائة مليون دينار عراقي فقط، على سبيل التعويض نظير الاضرار المادية والادبية التي حاقت بموكلينا جراء فعلهما، مع الفوائد القانونية من تاريخ المطالبة الرسمية حتى تمام السداد، فضلا عن إلزامهما بالمصروفات والرسوم وأتعاب المحاماة مع حفظ كافة حقوق المدعيين الأخـرى.
بسم الله الرحمن الرحيم
السيد قاضي محكمة تحقيق اربيل (دهوك، سليمانية) المحترم
المشتكين / ب و ج و ع وكلائهم المحامون /
المشكو منه / 1- السيد حيدر العبادي/ رئيس مجلس الوزراء العراقي)
2- درباز محمد/ (وزير الهجرة والمهجرين)
3- صالح المطلك/ رئيس اللجنة العليا لإغاثة وايواء العوائل النازحة)
4-حسن الياسري/ رئيس مفوضية النزاهة
جهة الشكوى /
شكل المشكو منه الأول (اللجنة العليا لإغاثة وايواء العوائل النازحة) برئاسة المشكو منه الثاني (صالح المطلك) لغرض القيام بإيواء العوائل النازحة وإيجاد السكن الملائم لها مع ضمان معيشتها بصورة مقبولة، ووعد المشكو منهم بإغاثة المشتكين النازحين من خلال وزارة المشكو منه الثاني (درياز محمد) وزير الهجرة والمهجرين بالإضافة إلى المشكو منه الثالث السيد صالح المطلك رئيس (اللجنة العليا لإغاثة وايواء العوائل النازحة)، لكن المشكو منهم قاما باستغلال مناصبهم ومخالفة التعليمات والضوابط من خلال هدر الأموال المخصصة للمشتكين وبقية النازحين، بسوء نية وقد تسبب ذلك بالأضرار بمصالح المشتكين وبقية النازحين، الذين فقدوا منازلهم ويقيمون حاليا في مخيمات أو يتكدسون في مبان مهجورة وخيارات الهلاك الأني والمباشر تطال اكثرهم، وبسبب اتهامات الفساد قام مجلس النواب العراقي في 1/11/2014، بالتصويت على حل اللجنة العليا لإغاثة وايواء العوائل النازحين التي يترأسها المشكو منه الثالث صالح المطلك، نائب رئيس الوزراء، واحالة المقصرين الى مفوضية النزاهة التي لم تقم أيضا بواجبها لحد الان، ولم ينفذ المشكو منه الأول قرار مجلس النواب مما فاقم على المشتكين معاناتهم ولم يقم المشكو منه الرابع باي اجراء لأجل محاسبة المقصرين ولحد الان.
ان المشكو منهم رغم توفير كافة الإمكانيات المادية والصلاحيات الادارية الكاملة لهم، اهملوا المشتكين والنازحين، ولم يقوموا بالواجب، وبما يعزز مصداقية الحكومة في احترام مواطنيها والحرص على رعايتهم وحفظ حقوقهم، ولم يستطيع المشكو منهم ان يجنبوا المشتكين وبقية النازحين ما حدث لمخيماتهم من غرق ادى الى تفاقم معاناتهم؛ وتعمد المشكو منهم، في التلكؤ واللامبالاة، في تقديم اشكال الخدمات والمساعدات المطلوبة والضرورية ووصلت الى حد حرمانهم من مفردات البطاقة التموينية، والمخصصات المالية التي رصدت للمشتكين كما للنازحين والمهجرين، دخلت في دهاليز الفساد المالي والاختلاسات، بسبب سوء إدارة المشكو منهم جميعا؛ وخطأ واهمال المشكو منهم في تامين الاحتياجات الانسانية للمشتكين يعتبر عقاب جماعي جنائي تعسفي، ومنافياً لما تقتضيه العدالة.
ان الإهمال العمدي والخطأ الجسيم من المشكو منهم تمثل بامتناع المشكو منهم عن القيام بدورهم الأساسي في حماية المواطنين ومنهم المشتكين والحفاظ على حقوقهم، والمشكو منهم تسببوا بخطئهم الجسيم في الحاق ضرر جسيم بأموال او مصالح الجهة التي يعملون بها وبأموال ومصالح المشتكين، وكان ذلك ناشئا عن اساءة استعمال السلطة من قبلهم واخلال جسيم بواجبات وظيفتهم، وانطوت على الضرر الأكيد للمشتكين ومنهم تعرض للهلاك ومات العشرات وانتحر البعض منهم بسبب عدم مقدرته تحمل ثقل المأساة.
ومن جماع ما تقدم، نجد ان الوقائع المذكورة بعاليها تشكل جرائم مؤثمة وفقا لقانون العقوبات العراقي، واستمرار امتناع المشكو منهم عن إغاثة وصون المشتكين من كل ما ينجم عنه إيذاؤهم وحمايتهم وتامين احتياجاتهم، يعد اخلالا بتنفيذ واجب ألزمهم به الدستور والقانون فضلا عن أنه حق بموجب الدستور للمشتكين.
عليه ولكل ما تقدم وحيث ان هذه الوقائع تعد جرائم جنائية بسبب اهمال واخلال وظيفي موقع من المشكو منهم لاسيما هناك اختلاسات وشراء مستلزمات للنازحين(خيم وبطانيات وغيرها) بسعر لا يعكس السعر الحقيقي وهناك عقود كثيرة تم عقدها مع شركات غير مؤهلة ويشوبها الفساد متعلق بأنشاء كرفانات وشراء خيم وكهربائيات، وقد توافر الدليل عليها وعلى ثبوتها في حق المشكو منهم، وتعززت هذه الاتهامات بأدلة سائغة مستمدة من أوضاع المشتكين الإنسانية التي نقلتها عشرات القنوات وصاحبها عشرات التصريحات من مسؤولين وبرلمانيين وسياسيين وتكللت بتصويت مجلس النواب بتاريخ 1/11/2014 على حل (اللجنة العليا لإغاثة وايواء العوائل النازحة)، واحالة الملف الى هيئة النزاهة، وأن الاتفاق الجنائي بين المشكو منهم، اتضح من خلال انعقاد إرادة كل منهم وتلاقيها مع إرادة الآخرين في عالم الواقع لا في عالم الأفكار أو الأوهام، والذى نتج عن هذا الإهمال إضرار جسيم بالمال العام وبمصالح وحقوق المشتكين، والقصد الجنائي ركن من أركان تلك الجرائم ويتعين أن يكون ثبوته قطعياً، وكان هذا القصد الجرمي متجليا وواضحا من خلال العزم المشترك المصمم عليه والإرادة الجامعة المقصودة من قبل المشكو منهم على إبقاء حالة المشتكين وبقية النازحين تتأرجح بين المعاناة والحاجة والفقر والجوع والموت والانتحار وبصورة واضحة المعالم.
ولان المشكو منه الأول قد الحق ضرر جسيم بالمال العام وحقوق المشتكين، التي تبدأ بالكرامة وتنتهي بالوطن نفسه، نتيجة إهماله وإخلاله بأدنى قواعد أعماله الوظيفية بالرغم أنه في درجات عليا في السلم الوظيفي يفترض فيه الخبرة والكفاءة والتبصر والحيطة لمقتضيات عمله إلا أن ذلك لم يحدث، مما شكل إخلالاً بواجبات وظيفته وتعدياً على كرامتها والثقة والأمانة التي تفرضها الوظيفة عليه إذ أنه كان حريا به وحفاظاً على كرامة المنصب السيادي الذي يشغله واحتراماً له، كونه رئيس الحكومة ان يقوم بمتابعة عمل المشكو منهم الثاني والثالث والرابع والوقوف على مكامن الخطأ ويكون مسئولاً عن حسن سير العمل، ومباشرة أعباء هذه المهام بأقصى درجات الإخلاص والجدية الهادفة إلى تحقيق المعيشة الامنة والكريمة للمشتكين وبقية النازحين، والمسئولية تقع على عاتق المرؤوس والرئيس معاً، باعتبار أن الاثنين قد خالفا صحيح حكم القانون.
وليس ببعيد ما قاما به المشكو منه الثاني والثالث بجريمة الإهمال الجسيم في نطاق الأموال المخصصة للمشتكين والنازحين وغاب عنهم وهم يمارسون الوظيفة العامة الضمير المهني عندما قصروا في مهام وظيفتهم كحماة لأبناء الشعب والمشتكين من خلال تركهم بلا مسببات العيش الكريم وبلا حصة تموينية، ويعد ذلك إهمال وظيفي جسيم يستوجب المسائلة الجنائية، ورافقها اهمال المشكو منه الرابع الذي لم يقم لحد الان بالتحقيق في ملفات الفساد التي تخص قضايا النازحين مع انتفاء أي سبب لذلك.
ومما تقدم من وقائع الدعوى وأدلتها يثبت ان المشكو منهم مسئولين عن الإهمال والخطأ والتهاون والاختلاسات والإخلال الذي وقع على المشتكين وبقية النازحين؛ لانهم كانوا قاصدين الغدر بالمصلحة العامة وتحقيق مصالح خاصة لهم، وبعد سرد هذه الوقائع والأدلة الماثلة إمام محكمتكم بتفصيلاتها نطلب اتخاذ الإجراءات القانونية.
وتمنياتي لجميع من يقوم بهذا الجهد بعنوان وطني التوفيق والسداد، ولا ندعي، اننا وصلنا في هذه العريضتين الى كمالهما، فقد تكون هناك أمور غير واضحة ووقائع لم نراه بدقة، ولكل محام ان يدلوا بدلوه وفق القانون تحقيقا لإنصاف موكله.
1266 زائر، ولايوجد أعضاء داخل الموقع