د.عبدالقادر القيسي
تكملة لمقالاتنا السابقة تحت نفس العنوان، نتناول المحاور (5،6،7،8) في الحروب الشاذة التي تعيشها مهنة المحاماة، وهو:
المحور الخامس: المحامي الذي ينجو بمُوكِّله من العقاب مُقابل الحصول على «المال الوفير»:
تُعدُّ مهنة المحاماة من أشرف المهن وأنبلها وأكثرها قُدسيَّة، فهي تتشارك المسؤوليَّة مع الجهات القضائيَّة الأخرى لتحقيق العدالة من خلال جهود المحامين الذين يحاولون الوصول إلى الحقيقة وإعلاء صوت الحق، عبر إيصال صوت مُوكِّليهم إلى الجهات القضائيَّة، إلى جانب توفير كافَّة حقوقهم التي كفلها لهم النظام، في الوقت الذي لابُدَّ فيه أن يكون المُحامي، بمثابة المُتحدِّث الرسمي لمُوكِّله في جميع مراحل التحقيقات ووصولاً إلى مرحلة النطق بالحكم.
واثباتا لما تقدم، يجب أدراج نص في مشروع قانون المحاماة الجديد وضمن أولويات واجبات المحامي، يلتزم المحامي فيه بمراعاة الأسس الصحيحة التي تبنى عليها الدعوى التي يروم التوكل فيها وعليه، تجنب المحاذير التي يجب تضمينها في نصوص القانون الجديد والتي يجب على المحامي الانتباه لها وتنفيذها والتي تجعله يفكر مليا قبل التوكل عن المتهم المذنب، تتمحور في الاتي:
أولا/ الوازع الديني، يجب ان يكون حاضرا في ذهنية المحام، بحيث لا يكون مدافعاً عن مجرمين وقتلة، مخالفي الشرع والقانون وهذا ينسجم مع مبادئ ومصادر الدستور النافذ.
أنَّ ترافع المحامي عن مُوِّكله يجب أن يكون وِفق المعايير المهنيَّة والأحكام الشرعيَّة، والمحامي إن كان يعلم يقيناً أنَّه يُساعد المُتَّهم القاتل او الإرهابي وغيره، فإنَّه من الناحية الشرعيَّة يأثم، كما أنَّ القانون يُجرِّم هذا الفعل، خاصَّةً عندما يشتمل ذلك على صناعة إفادات كاذبة او تزييف ورقة رسمية او عادية او مُستند أو تزويره أو تحضير بعض الأدلة غير الصحيحة أو المغالبة في ايهام وتضليل القضاء او سرقة أوراق من الدعوى خلسة وغيرها، ومن يُمارس هذا الفعل فإنَّه يعبِّر بذلك عن سوء سلوكه وعدم احترامه للمهنة، وعلى المُحامي مُساعدة مُوكِّله والدفاع عنه في حال كان الدافع لذلك مُتابعة إجراءات المُحاكمة ومُراعاةً لظروفه والنظر في بعض الظروف المُحيطة بالقضيَّة، إلى جانب وجود بعض الأسباب التي أدَّت إلى اتّهامه ودخوله غمار هذه القضيَّة.
ثانيا/ أسباب نظامية تتعلَّق بنظام المحاماة، حيث أنَّ نظام المُحاماة في العراق، يجب ان يتفرَّد عن جميع أنظمة المحاماة في العالم بان يكون نظاما حذرا وينبَّه من الترافع في القضايا التي يثبت للمحامي فيها خطأ أو ارتكاب مُوكِّله للجريمة، لاسيما ان النصوص الحالية، تخلوا من أي موانع ومحددات صريحة.
ثالثا/ سببٌ مهني، فالمحامي يبحث عن القضية التي يستطيع عبرها الحصول على حكم يحقِّق النفع لموكِّله وليس حُكماً يخسر فيه الدعوى، مما يؤثر سلبا على سمعته كمحامي ناجح.
رابعا/ ان الدستور والقانون، كفلتا للمتهم الحق في الحصول على مُحاكمة عادلة، وليس بالضرورة أن يكون الدفاع عنه من أجل تبديل الحق إلى باطل أو الباطل إلى حق، والبحث عن دليل البراءة حتى لو كان زوراً وبهتاناً، بقدر ما هو التأكُّد من أنَّ عمليَّة التحري والضبط والتحقيق وإجراءات المحكمة تمت وِفق القانون، وأنَّ المُحاكمة والمرافعة تمَّت بأسلوبٍ عادلٍ ونظاميّ ووِفق الدستور والقوانين ذات العلاقة، ودور المحامي يقتصر غالباً على متابعة ذلك، ومنح مُوكِّله حقوقه النظاميَّة، ومُساعدته للحصول على حُكمٍ مُخفَّف؛ ان ايقن بعد التوكل والمضي بالدعوى ان موكله مقترف للفعل المنسوب اليه، ودور المحامي يكون اجتهاديَّاً يتعلَّق في البحث عن النصوص القانونيَّة، والظروف المُخفَّفة، إلى جانب السعي إلى الإصلاح أو إسقاط حق مُعيَّن بالتراضي. وأنَّ يقوم بممارسة الحق في الطعن بالأحكام والقرارات، وصولاً إلى التنفيذ العادل للأحكام بعيداً عن تنفيذ الحكم بأسلوب لا يتفق مع ما صدر فيه القرار القضائيّ، لذا من الضروري أن يكون المحامي شريكاً للقاضي في إحقاق العدالة المجتمعيَّة عبر القضاء.
وبحكم الممارسة العملية في اكبر محكمة جنائية في العراق مختصة بقضايا الإرهاب والفساد، لاحظنا لهذه المهنة خفايا وممارسات سلبيَّة قد يُقدم على ارتكابها نفر ضال من المُحامين في سبيل الحصول على براءة مُوكِّله مهما كان نوع القضيَّة، أو سلوك المُوكِّل، كما أنَّ هناك من يصف هذا النوع من المُحامين ب "المحامي الكلاوجي"؛ كونه قد يتمكَّن من بعثرة الأوراق متى ما أراد ليجعل الحق باطلاً والباطل له أكثر من وجه ولينجو بمُوكِّله من العقاب، أو على الأقل الحصول على أقل عقوبة مُمكنة، وذلك مُقابل الحصول على أتعاب قد تختلف بحسب حجم القضيَّة ووضع المُتَّهم، والبُعد الإعلاميّ الذي سيُحقِّق له الشُهرة التي ينشدها.
ويبقى السؤال المطروح للنقاش متمحوراً حول ماهيَّة الأسباب التي تدفع المحامي للدفاع عن مُتَّهمٍ ظالم تُثبت كُل الأدلة أنَّه يستحق العقوبة؟
وللإجابة على هذا التساؤل، لابد من التذكير بانه؛ من الصعب جداً أن تتبدَّل قناعات المحامي خلال سير إجراءات التحقيق ضدَّ مُوكِّله؛ لأنَّ ذلك يعني أنَّه لم يقرأ ملف القضية بشكل صحيح، وبحسب قانون المحاماة النافذ، فإنَّه لا يجوز للمحامي أن يتنازل عن الوكالة دون موافقة مُوكِّله؛ لأنَّه بذلك يكون قد غرَّر به، كما وأنَّه عليه التأكَّد من صِحَّة الأُسس التي تُبني عليها الدعوى؛ كي لا تتغيَّر أو تتبدَّل قناعته، ففي منتصف الطريق لا يجوز له كعرف مهني، التنحِّي عن الدعوى، إلاَّ لأسباب معروفة، وفي جميع الأحوال لا يجوز للمحامي التخلي عن الوكالة على نحو يضر بموكله مثل ( تفويت مواعيد إجراء أو طعن أو اعتراض أو تفويت مواعيد حضور أو خبرة أو غيرها مما يمكن تداركه )ويفضل أن تكون قبل قبوله القضية وليس بعدها.
وفي نطاق ما تقدم، أحياناً تكون هناك قناعة منقوصة لدى المحامي، في كون هذه الواقعة واقعة جرمية أم لا، كأن يُقدِّم أهل الجاني أو المتهم بعض الوقائع والمستندات؛ ليصبح لدى المحامي تصور ابتدائي أنَّ الجاني مظلوم، وهذا في الحقيقة أمر قد يحدث، وفي النهاية فإنَّ المحامي بشر وقد يجتهد، والاجتهاد البشريّ يعتريه أحياناً اندفاع أو حماس أو سوء ظن او رؤية مشوشة، وربَّما إنَّ الادعاء ومجريات التحقيق بُنيت على ضغوط، وبالتالي فإنَّ صوت الشارع قد يطغى على صوت العقل والتفكير أحياناً، وقد يستسلم المحام لهذا الضغط ويبدأ بشحن العبارات في هذا الاتجاه، وقد توجد أحياناً أدلةً تفصل خلال فترة التقاضي وتتضح فيها بعض الأمور، إلى جانب وجود مستندات قد تكون مغلوطةً وغير حقيقيَّة، وكذلك وجود شهود قد يتضح فيما بعد أنَّهم شهود حق أو زور؛ لذا فإنَّ دور المحامي هو إظهار الحقيقة بمساندة الجهات القضائيَّة، ثمَّ تكون المحاكمة هي الفيصل في الحكم العادل، ولمهنة المُحاماة آداباً عامَّة مثلها في ذلك مثل باقي المهن الأُخرى، ومن أهم أساسيَّات مهنة المُحاماة أن يُظهر المحامي حقيقة القضيَّة أمام مُوكِّله، والمُحامي النزيه لا يقبل أيَّ قضيَّة يعترف فيها مُوكِّله أمامه بارتكاب هذا الجرم أو ذاك، سواءً في فترة توقيفه أو في فترة التقاضي، بالرغم انه ليس دائما تكون الموافقة على الترافع؛ معناها، التأكيد أنَّ المُتَّهم بريء، ولكُلِّ قضيَّة ظروفاً مُشددة وأُخرى مُخفَّفة للعقوبة، ومن حق المحامي أن يستخدم الظروف المخففة للعقوبة ووفق الضوابط الشرعية والقانونية والمهنية، ويُعدُّ ذلك من حقوق المُتَّهم، والفيصل هنا هو القضاء وليس المحامي؛ على اعتبار أنَّه طرف يُمثِّل العدالة ولا يعني وجوده أنَّه يدافع عن الظلم ضد الحق، بل هو يُساعد في إظهار الحقيقة ومُحاربة الجريمة.
والمحام الذي يقوم بالدفاع عن قاتل او مجرم او شخص ليس محقا في دعواه، ويبدأ باختلاق الحيل لإنقاذ ذلك الشخص، وهناك من يتعمد التصدِّي للقضايا التي يُثيرها الإعلام عن متهمين كبار فاسدين، من أجل لفت الأنظار إليه، وهذا النوع من المحامين يرسمون صفحة سوداء لمهنة المحاماة فيخونون ضميرهم ومصلحة وطنهم ومستقبل مجتمعهم؛ للحصول على المال.
وهناك ضرورة ان يتضمن مشروع قانون المحاماة الجديد نصوص تؤكد على، ان المحامي الناجح الشريف هو من يُثبت نفسه ويُسوِّق لها بترافعه المُحكم وانضباطه المهني، إلى جانب حُسن اختياره للقضايا، إضافةً إلى مراعاته المحاذير التي سبق وصفها في اعلاها، ومن المهم ان تكون هذه النصوص واضحة.
وتأكيدا لما سبق ذكره؛ على النقابة ان تضع عقوبات رادعة في نص القانون الجديد بحق المحامي الذي يدافع عن المُتَّهم القاتل والظالم والمسيء والمتجاوز والمذنب وهو يعلم يقينا بذلك، من اجل الحصول على المال وتحقيق الشُهرة، لضمان عدم وجود مُحامين ينصرون الظالم على المظلوم ويتخصَّصون في النصب ومُتمرِّسين في الإساءة للمهنة ولديهم القدرة على تضليل القاضي وكسب القضيَّة، والدافع لبعض المُحامين لفعل ذلك، انهم يتطلعون لمن سبقهم في سلك المحاماة، ويريدون اختصار الوقت للوصول إلى الشهرة، حتى لو حقَّقوا ذلك بالدفاع عن الظالم مُقابل مبلغ كبير من المال، بسبب ضعف الوازع الديني والمهني والرغبة في الظهور الإعلامي
المحور السادس: المحامي المنتدب:
هل يجوز ان يكون رجال القضاء الواقف تحت الطلب والحاجة؟
هناك مجموعة من المحامين المنتدبين ينتهكون أصول وقواعد مهنة المحاماة من خلال الإجهاز والانقضاض على حقوق موكليهم والإخلال بالتزامهم بمعايير السلوك المهني حيث يقومون بتوقيع إفادات لمتهمين بدون حضور الاستجواب، وهذه الافادات تأخذ شكليتها القانونية من خلال هذه التواقيع.
ان الكثير من المحامين المنتدبين، لا يمتلكون أصلا في الميدان الجزائي الخبرة القانونية والقدرة على مناقشة الدليل وتفنيد الوقائع المطروحة بالدعوى وإنما واجبه فقط متابعة الدعوى وتحريكها بدون خبرة قانونية تؤهله لتدقيق وتمحيص أسانيد وحجج كل مرحلة لحين الوصول لإحالتها إلى محكمة الموضوع، وبانتفاء هذه الخبرة تكون الدعوى التي يوقعون إفادات المتهمين فيها بدون حضور استجواب المتهم، قد ساهموا مساهمة منتجة في تهيئة وترتيب أوراق الدعوى بموجب إرادة ضباط ومحققين السلطة التنفيذية أو القضائية واسهموا في غلق أي منفذ حقوقي أو مخرج قانوني قد يقوي من مركز المتهم وغلقوا سبل تحقيق البراءة له وعقدوا العزم لأدانته.
أكثر المحامين المنتدبين في المحاكم الجزائية يكون دوره شكلياً ويتمثل فقط في:
1-التوقيع على افادة المعتقل دون المناقشة أو قراءة الدعوى وتدقيقها وتمحيصها ويصبح شغله الشاغل تدوين المعلومات عن المعتقل (اسمه، المادة القانونية، جهة الاعتقال) لجهة صرف أجور الانتداب وإضافة رقم إلى عدد انتداباته، أما المحامين المنتدبين على محاكم الجنايات يتمثل دورهم بمعرفة اسم المتهم والتهمة المسندة إليه وجزء بسيط من حيثيات الدعوى ومن على منصة الدفاع فقط، وهم لا يفكرون بقراءة أوراق الدعوى قبل الترافع فيها ولا يعرفون ما فيها من وقائع وشهادات، وتكون نتيجة ذلك لائحة هزيلة روتينية شكلية مآلها إضفاء الشرعية على المرافعة فقط أما حقوق المتهم فهي ضحية لهذه الآلية 0
2-غالبية المحامين المنتدبين يتنصل عن موضوع تميز الأحكام لموكله ويتناسى ما أوجبته عليه المهنة من استنفاذ طرق الطعن تحت عنوان انه(محامي منتدب) وليس محامي وكيل أصيل، وهّذه مغالطة كبيرة وفهم معوج للقانون؛ حيث أن واجب المحامي المنتدب لا يختلف عن المحامي الأصيل، والموضوع الأكثر إيلاما ً أن أهل المعتقل؛ بسبب تنصل المحامي المنتدب عن ممارسة تمييز الحكم، يقومون بمراجعة محامي أخر لغرض كتابة لائحة تمييزية بعد إصدار الحكم بحق معتقلهم، ولدى قيام المحامي المطلوب توكله بكتابة لائحته التمييزية ومروره على المحامي المنتدب لغرض التوقيع عليها كون تنظيم وكالة له أمر فيه صعوبات(خاصة إذا كان موقوفا لدى الأجهزة الامنية)، وهناك فترة للطعن خوفاً من ضياعها، فيصبح المحامي المطلوب توكيله ضحية لمساومات عنوانها مبلغ من المال يطلبه المحامي المنتدب، وقد حدثت مشاكل عديدة في هذا المجال عندما كنت رئيس غرفة المحامين في المحكمة الجنائية المركزية، وتم إطفاء كثير منها وتحديدها، حفاظاً على هيبة المحكمة وكرامة المهنة0
3- بعض المحامين المنتدبين يقومون باستغلال انتدابهم في بعض الدعاوى الإرهابية الخطرة باعتبار التحقيق غالبا ما يكون سري وبسبب اطلاعهم على بعض الأوراق التحقيقية وما نتج عن استجواب المتهم؛ يقومون ببيع المعلومات عن الوقائع والأدلة المبسوطة في الدعوى إلى المحامي الذي يروم التوكل عنهم، وهذه الظاهرة تنافي أصول المهنة والأخلاق والقانون 0
4-بعض المحامين يقومون بممارسة عملهم بالانتداب باقتناص الفرص لغرض الدخول إلى الانتداب متجاوزين فيه وبتعمد على حق لزميل أو زميلة، ومنهم من يقوم بالتجمهر إمام باب غرف القضاة وقد وصل الأمر في احدى المرات إلى إنزال المحامي المنتدب من على منصة الدفاع وإمام الهيئة الجنائية ومن محامي منتدب أخر تحت ذريعة دوره وليس دور المحامي الصاعد على المنصة؛ مما حدا برئيس المحكمة الإرسال بطلبي وأبلغني بأن (الألم يعتصره من هكذا تصرفات تصدر من محامين كبار).
5-هناك بعض المحامين المنتدبين يتواجدون لدى بعض الأجهزة الأمنية يمارسون عملهم بالانتداب حتى ليلا وكأنهم مقاولين، وكثير منهم يوقع على إفادات لمتهمين تم اخذ افاداتهم بدون حضور أي محامي في مقرات بعض الأجهزة الأمنية وأكثر هؤلاء المتهمين قد اخذت اعترافاتهم بالإكراه، وبعضهم يتم انتدابه لأكثر من عشرة متهمين وهذا مخالف للقانون.
6 -يمر المحامي المنتدب بعدة صعوبات ومعوقات لغرض الاستحصال على أتعابه من الانتداب في محاكم التحقيق والجنايات فهو مطالب بمعرفة مصير الدعوى التي لا يعلم من أين يحصل عليها وذلك لمرور الدعوى بمراحل عديدة وقد يتم نقلها لجهة تحقيقية او محكمة أخرى.
وبحدود ما سبق وصفه، ولأجل تنظيم عمل المحامي المنتدب، الذي اصبح في ظل تلك الممارسات صفحة سوداء في تاريخ وهيبة ووقار مهنة المحاماة، لذا من الموجبات ادراج نص في مشروع قانون المحاماة الجديد ينظم عمل المحامي المنتدب يتم فيه مراعاة ما يلي:
الف-التأكيد على ان المحامي المنتدب عليه واجبات كما هي واجبات المحامي الأصيل، بان يدافع عن موكله بكل نزاهة وشرف وامانة.
باء-التأكيد على المحامي المنتدب بأن حق الدفاع مقدس ويجب تفعيل ذلك بحضوره استجواب المتهم ومراعاة حقوقه ورعاية شؤونه القانونية من خلال قراءة الأوراق وتقديم الطلبات وسلامة المتهم من أي اكراه، ورفض الانتداب الشكلي لما يسببه من سحق لحقوق المتهم وقراءة الفاتحة على حق الدفاع والمهنة.
جيم-التأكيد على المحامي المنتدب باستنفاذ طرق الطعن وعدم المساومة على مبالغ من المال لأجل التوقيع على اللوائح التمييزية التي تقدم من المحامي المطلوب توكيله، ولا يجوز له اخذ مبالغ تزيد على ما قررته له الدولة وإعلاء التعامل المهني الإنساني على التعامل المادي غير قانوني 0
دال-التأكيد على المحامي المنتدب بممارسة الانتداب بصورة قانونية، وإفهامه بأن استعمال الحق لا يصطبغ بصفة التعدي وخرق قواعد السلوك المهني، وبدون أحاطته بالتجاوز على حق محامي آخر والالتزام بتوجيهات منتدب الغرفة لعكس صورة صافية وحقيقية للقضاء الواقف.
هاء-إضافة نص يلزم مجلس القضاء الأعلى بتسديد اتعاب الانتداب بمجرد حضور المحامي المنتدب وانتهاء دوره سواء في التحقيق او المحاكمة، وبدون انتظار ظهور نتيجة التمييز، والتي قد تستغرق سنة والمحامي في الانتظار مع كثرة المراجعة، يرافق هذه الإشكال انه قد تعاد المحاكمة بالدعوى (نقض) وينتدب محامي أخر فتضيع أتعاب المحامي المنتدب الأول وهذا تحصيل حاصل، هذه المعوقات جعلت من استحصال المحامي على أجور الانتداب صعبة، مما يجعل الانتداب من بعض المحامين لأعداد كثيرة وسيلة للتعويض عن فقدان اتعاب انتدابات قديمة.
واو-التأكيد على نص المادة 123 من قانون الأصول الجزائية النافذ في مشروع قانون المحاماة الجديد، بصدد عدم جواز أجراء التحقيق مع أي متهم إلا بحضور المحامي.
أن بقاء المحامي في إطار الحق واستهداف تحقيق العدالة دون مغالطة أو طمس للحقائق، يفسح المجال لتضمين تقاليد المهنة والتزاماتها الأخلاقية في القواعد التي تحكم تلك المهنة والتي استقرت في ضميرها
وأعلى هذه الأعمال والأفعال إخلاص النية والجد والاجتهاد في إصابة الصواب، ونأنس من أنفسنا قدرة النقابة على مراعاة ما ذكرناه من اضاءات وإيجاد منافذ حقوقية فعالة لها في مشروع قانون المحاماة الجديد، ونرى انها مأطرة بضوابط القانون.
المحور السابع: مكاتب المحامين
المحامي يؤدي رسالته في ظروف غير مواتية، ما بين خصم يناوئه، ورول مزحوم بمنغصات مهنية واجتماعية وقانونية قد يدفع إلى العجلة أو ضيق الصدر، ومتلقي نادرًا ما يجب سماعه وغالبًا ما يضيق به؛ لذلك كانت المحاماة رسالة الكلمة والحجة أداتها، والفروسية خلقها وسجيتها، ومن مستلزمات ديمومتها ورصانتها وهيبتها؛ ان يكون للمحامي مكتب يباشر اعماله من خلاله، وبسبب الفوضى المهنية التي تعتري مكاتب المحامين لخلوها من الرقابة المهنية المطلوبة، مما جعل كثير منها يعمل بطريقة غير مهنية وذات ابعاد متعددة الاشكال بخاصة البعد التجاري، وجلها لا تمت للمحاماة بصلة وبعض المكاتب اصبح مكان لعقد الصفقات المريبة ومكان لتلقي الرشاوى وتسليمها للمقصودين باستلامها، وبعض الاخر بات وكرا لتواجد مجرمين وارهابين، وأخرى أصبحت ملاجئ لفاسدين ومخابئ لأدلة الإثبات، ومكاتب أخرى بدت وكأنها مقر لممارسة العمل السياسي وعقد صفقات غير مشروعة، ومنها امسى محل لممارسة اعمال غير قانونية؛ قد يكون بعضها غير أخلاقي، جعلت من مهنة المحاماة خاضعة للتأويل والتفسيرات الخاطئة، والكلام الذي ينسج في هذا المجال اخذ يتشعب عاموديا ويمتد افقيا لينال من شخص المحامي ووقار وكرامة المهنة بطريقة مؤذية باتت تحتاج الى رقابة وتنظيم واشراف من نقابة المحامين، غير متناسين هناك مكاتب يديرها محامين مهنيين مرموقين ولهم سمعتهم وهم الغالبية، وقانون المحاماة النافذ قد خلا من تلك الرقابة والتنظيم؛ فقط ورد موضوع مكتب المحامي في المادتين(31و40) وضمن أمور تنظيمية بعيدة عن الرقابة والاشراف والمحاسبة، ونحتاج الى مراعاة ذلك في قانون المحاماة الجديد وما يتفق مع أخلاقيات وسمو مهنة المحاماة، ووفق المعايير الاتية:
الرقابة على مكاتب المحامين وتنظيم كيفية إعلان المحامي عن نفسه:
الف- يجب أن يكون للمحامي مكتب لائق لممارسة أعمال المحاماة، الا انه لا يجوز للمحامي أن يفتح مكتباً باسمه الا بعد قيده بجدول المحامين، وان يكون من ذوي الصلاحية المطلقة.
باء- لا يجوز فتح مكتب للمحامي بدون الحصول على تصريح من النقابة بفتح المكتب ووفقاً للإجراءات والشروط التي يصدر بها قرار من مجلس النقابة العامة، وتنشئ لجنة تكون مهمتها منح التصاريح ومعاينة المكاتب القديمة من حيث التزامها بقواعد وسلوك المهنة وإغلاق المكاتب المخالفة لشروط المهنة وبدون تصريح.
جيم- يجب ان يكون نشاط مكتب المحامي لتقديم الخدمات القانونية اللازمة، ولا يجوز للمحامي أن ينتقل إلى منزل الخصم أو إلى مقر عمله للتوكل عنه وإنما يجب أن يجري ذلك في مكتبه عدا حالات الأشخاص المعنوية التي تستدعي أعمالها ذلك أو الحالات الاستثنائية، وعلى المحام تقديم المساعدة القانونية لغير القادرين.
دال- يصرح المحامي بالإعلان عن مكتبه بالصحف اليومية أو عن طريق اللافتة أو بأي طريقة؛ شريطة أن يكون محتوى هذا الإعلان لا ينسجم مع أصول المهنة وتقاليدها، وشريطة حصوله على موافقة النقابة مسبقا.
هاء- على المحامي أن يخطر نقابة المحامين بعنوان مكتبه، وبأي تغيير يطرأ عليه.
واو- لا يجوز للمحامي ان يتخذ من غرف المحامين أو أبنية المحاكم أو أي مكان آخر عدا مكتبه مكاناً للتوكل عن الاشخاص.
زاء- لا يجوز للمحامي أن يلحق بمكتبه، لمزاولة المهنة، إلا من كان مقيداً بجدول المحامين، كما لا يجوز له أن يلحق بمكتبه محامياً شطب اسمه، أو أوقف عن مزاولة المهنة.
حاء- الالتزام بالإشراف على المحامين العاملين بمكتبه وان يراقب سلوكهم، وأن يتحقق من أنهم يؤدون ما يكلفون به بأمانة وصدق.
طاء- لا يجوز للمحامي الذي صدر قرار تأديبي بوقفه عن مزاولة المهنة خلال مدة ثلاثة اشهر فما فوق، أن يفتح مكتباً للمحاماة طوال هذه المدة، ويحرم من جميع حقوق المحامين، ومع ذلك يبقى خاضعاً لأحكام هذا القانون، فإذا زاول المهنة في فترة الإيقاف، يجازى تأديبياً بشطب اسمه نهائياً من الجدول.
ياء- متابعة ومساعدة المحامي الذي لا يستطيع فتح مكتب من خلال سلف تقدم له لأجل تعزيز مهنة المحاماة وهيبة المحامي، في مكتبة وجلوسه على كرسي وراء المكتب .
ان مشكله المحامين راغبي المكتب تنحصر في أنهم يخافون ألا يوفون بالقيمة الإيجارية؛ لذا اقترح أن تتحمل النقابة جزء من القيمة الايجاريه لفترة ستة اشهر، بشرط أن يكون مستأجري المكتب محاميان شريكان ومزاولان فعليا للمحاماة؛ علي أن يقدما صوره عقد الإيجار مثبت التاريخ وإيصال كهرباء وإقرار بأنهما لا يستأجران مكتب آخر مجتمعين أو منفردين، وان الغرض من الشريكان لتجنب النقابة الإنفاق في هذا الغرض لكل محام علي حده ولكن لمحاميان؛ فحينما نشترط الشراكة فحينئذ سيكونون خمسين ألف فقط، وتخصص النقابة العامة لكل هيئات الفروع في المحافظات احتياجاتها المالية لهذا الغرض.
والمشاركة أو التعاون في مكتب واحد بين المحامين لمزاولة المهنة يتطلب مراعاة ما يلي:
1-عدم مخالفة أي القوانين المختصة أو الأعراف المهنية السائدة.
2-لا يجوز أن يكون اسم المكتب مما ينطوي على التضليل.
3-لا يجوز أن يكون أحد الشركاء من غير المحامين.
4-يجب حذف اسم المحامي من اسم المكتب حال عدم ممارسته للمهنة.
5-لا يجوز للشركاء التوكل عن الاشخاص الطبيعيين أو المعنويين أو تقديم الخدمات القانونية لهم حال وجود المصالح المتعارضة.
وللاعتبارات التي سقناه في أعلاه، نقترح إضافة النص الاتي لمشروع قانون المحاماة الجديد:
النص المقترح ((أولا -للمحامي من ذوي الصلاحية المطلقة فقط، فتح مكتب خاص بالمحاماة في مركز عمله مرخص من نقابة المحامين، ولا يجوز للمحامي العمل بالمشاركة في أكثر من مكتب، ولا يسوغ له أن يتوجه إلى مقر موكله في نطاق نشاطه المهني إلا إذا حتمت ذلك ظروف استثنائية شريطة أشعار النقيب مسبقا بالأمر. ثانياً -يجب على المحامي أن يخطر النقابة بعنوان مكتبه وتغيير محل إقامته وبعكسه يعتبر محل إقامته المسجل أصلا في النقابة محلاً للتبليغ في كل ما يتعلق بأحكام هذا القانون0))
من الأمور التي تؤثر على استقلال المحامين، تفتيش مكتبه وحجز ما فيه من كتب ورسائل متبادلة بين المحامي وموكله، أو بينه وبين باقي زملائه لأمور تتعلق بالمهنة، ولاحظنا في السنوات الاخيرة هناك تجاوز كبير على مكاتب المحامين من خلال مداهمتها، وهذه المداهمات أدت الى اسقاط هيبة المحامي في المجتمع وتنذر بخطر كبير إذا لم يتم وقفها وتقنينها بالقانون الجديد بالطريقة التي تضمن احترام كرامة وهيبة مهنة المحاماة.
وتقييد تفتيش مكتب المحامي هو فرع على ما يجب توفيره له من ظروف وضمانات لتوفير الحماية الواجبة له في مشروع قانون المحاماة الجديد، ليستطيع المحام أن ينهض بمهامه ويؤدي رسالته في حرية وطمأنينة وأمان، وللتذكير، أن المحامي عرضه بالأدوار التي يؤديها في الخصومات، أن يكون هدفًا لانتقام هذا أو ذاك من أطراف الخصومة ببلاغ كيدي، فضلاً عما يجب أن يتوفر للمكتب وأوراقه ومستنداته من سياج تأمن به من أي عبث أو تهديد قد يتستر شكلاً بشكاوى وإجراءات ظاهرها برئ وباطنها الرغبة في الكيد للمحامي أو الوصول إلى النيل منه أو مما لديه من مستندات وأوراق تتعلق بها أسرار ومصالح الخصوم الذين يتولى قضاياهم.
إن القول المعقول بالنسبة لمكاتب المحامين هو جواز تفتيشها بأطر قانونية، أما الضبط فلا يجوز بالنسبة للمستندات والمراسلات التي تمس أسرار الموكل احتراما لسر المهنة، وهناك ضرورة بإبلاغ مجلس النقابة ليحضر أو ليوفد من ينتدبه من أعضاء المجلس، ونرى ان يكون النص في مشروع قانون المحاماة الجديد، في هذا المجال، كما يلي:
(لا يجوز إجراء أي تفتيش أو حجز في مكتب المحامي بدون حضور النقيب أو ممثله لذلك قانونا).
المحور الثامن: مجلس شورى او حكماء المحامين ما بين الفكرة والتفعيل:
طالعت مؤخرا، فكرة من المحامين الغيورين على كرامة ورفعة المحاماة في مصر بشأن إنشاء مجلس شورى المحامين من كبار وشيوخ المحامين المصريين، وقد تفاعلت مع الخبر مثلي مثل الكثير من المحامين الأملين بالتغيير الى الأحسن.
بداية، من الموجبات النص في مشروع قانون المحاماة الجديد على استبدال مسمى مجلس نقابة المحامين بمسمى المجلس الأعلى لنقابة المحامين؛ ليتناظر مع مسمى شركاءنا في السلطة القضائية في تحقيق العدالة، وتسمية هيئات انتداب المحافظات بالمجالس الفرعية.
وهناك ضرورة ملحة، ان يتم تشكيل مجلس شورى(حكماء) المحامين في نقابة المحامين العراقيين والنص عليه في مشروع قانون المحاماة الجديد، لأهميته؛ ومراعاة صبغ هذا المجلس بالصبغة القانونية لحداثته على قانون المحاماة، وان يكون اعضاءه من المحامين الحياديين المهنيين غير المتحزبين، وان تكون لهذا المجلس مهام مهنية وقانونية تكون في غاية الابداع الفكري والمهني والقانوني.
واعتقد لو تم طرح هذه الفكرة في استفتاء يوزع على غرف المحامين في العراق سيكون له تفاعل جاد وقوي من المحامين لوجود هناك رغبة ملحة في إنشاء مجلس شورى او حكماء يراقب مجلس النقابة العامة، والأسباب والدوافع والوقائع لإنشاء مثل هذا المجلس شاخصة في الميدان المهني، فلو اردنا الرجوع الى اجتماعات الهيئة العامة التي حصلت نجد اغلبها شكلية، والقرار المتفق عليه في مجلس النقابة والمزمع عرضه على الهيئة العامة سيكون هو المُصوَت عليه والنافذ، وما دعوة الهيئة العامة للاجتماع الا لإضفاء الشرعية المطلوبة لقرار ما، ليس من صلاحيات مجلس النقابة اتخاذه، بخاصة اننا لاحظنا؛ هناك عزوف كبير من المحامين القدامى المعروفين بكفاءتهم وخبرتهم، في الحضور لأكثر اجتماعات الهيئة العامة، يقابله حضور فعال من المحامين الشباب وكان ذلك واضحا، في اجتماع الهيئة العامة الاخير، حول تحرير الوديعة الخاصة بالتقاعد وجعلها وديعة متحركة لأجل فائدة المحامين المتقاعدين، مما يجعل القرارات التي تتخذ، لا تستند على راي ودراسة لقادة من المحامين المهنيين.
وما يجعل الضرورة ملحة لتأسيس مجلس شورى المحامين أضاف لما سبق عرضه انفا؛ هو ما ورد في المادة (80) من قانون المحاماة النافذ، حيث نصت على:
(يتوفر النصاب القانوني للاجتماع العادي وكذلك الاجتماع غير العادي الذي يتم بقرار من مجلس النقابة على ان لا يقل عددهم عن خمسة وعشرين بالمائة من مجموعهم فان لم يتم الاجتماع في اليوم الاول يؤجل الى اليوم التالي مهما كان عدد الحاضرين).
ان هذه المادة فيها ضعف كبير وخلل اكبر ومؤلم، لأمرين، الأول: ان الاعداد المطلوبة من أعضاء الهيئة العامة للحضور في الاجتماع المطلوب انعقاده، يجب ان يكون 25% من المحامين المسجلين في جدول المحامين، ولو اردنا معرفة العدد الحقيقي لكل اجتماع للهيئة العامة فأننا نجده لا يتجاوز 3% من المحامين المنتمين للنقابة، في ظل غياب الية شفافة يتم فيها تدوين وتوثيق ذلك الحضور، وعند مقارنته بالعدد الحقيقي للمحامين المسجلين في جدول المحامين فعلا، فلو كان عدد المحامين المجددين لاشتراكاتهم من مجموع العدد الكلي للمحامين(مائة الف تقريبا)، حوالي 50% منهم؛ فان 25% منهم يجب ان يكونوا حاضرين عند عقد اجتماع الهيئة العامة، أي يجب ان يكون هناك اكثر من اثنا عشر الف محامي حاضر لأي اجتماع للهيئة العامة في اقل تقدير، وهذا العدد وفق اجتماعات الهيئة العامة التي حصلت، لم يتم تحقيق حتى ولو 5% منه، وتلك والله فاجعة لا يمكن تجاوزها، والامر الثاني الاخطر على سلامة القرارات التي تتخذها الهيئة العامة:
ما نص عليه الشق الثاني من المادة(80):
بانه في اليوم الثاني يتم فيه اتخاذ أي قرار مهما كان عدد الحاضرين، أي حتى لو اثنين فقط.
لذا فإننا بحاجة ماسة للنص في القانون الجديد على تشكيل مجلس شورى المحامين، وان يكون نصب أعيننا(نقيبا وأعضاء مجلس وهيئة عامة) ما يميز مجلس الشورى من تكوينه، من شيوخ المهنة وحكمائها بجميع محافظات العراق الحياديين غير المنتمين لفكر أو حزب أو تيار، على ان لا يقل عددهم عن (50) عضو ولا تقل خدمة كل عضو عن (15) سنة ويفضل من حملة الشهادات العليا ومن الذين لديهم باع في القانون ولديهم مؤلفات ومشاركات في ندوات قانونية ومهنية وممن لديهم الخبرة والكفاءة المشهود لها، وهذا ما سيمكنهم من حرية الأداء والعمل بروح الفريق للصالح العام، ويكون لهم اجتماع دوري كل ثلاثة اشهر لمراجعة ومراقبة عمل مجلس النقابة وإصدار القرارات الملزمة؛ المطلوبة في تصويب العمل النقابي المهني، ويراقبوا ويدققوا ويسددوا القرارات التي يتخذها مجلس النقابة، رافعين لواء كرامة وهيبة ووقار المهنة هي هدفهم جميعا، مع التأكيد على صرف لهم مكافئات تحفيزية مقطوعة.
واجزم بان المحامين سيقومون بالالتفاف حول هذه الفكرة؛ لتفعيلها وتكوين هذا المجلس، وصبغه وما ينبثق منه بالصبغة القانونية واعتباره ممثلا للهيئة العامة ومشرفا ورقيبا على سير العمل بالنقابة العامة وفروعها.
ولا شك هناك عدة أمور ووقائع لها حضورها، أدت للطلب بتشكيل مجلس شورى(حكماء) المحامين منها:
أولا: هناك ضعف في أداء المجلس الحالي لكثرة اعداد المحامين وكثرة المشاكل والمعوقات، وانشغال بعض الاعضاء بتحقيق المكاسب الشخصية قد تبدو واضحة، وانشغال البعض الاخر عن العمل النقابي الحقيقي وتخليهم عن الدور الذي تم انتخابهم من أجله والولوج في ميادين غير مهنية ومليئة برسم الاحلام الوردية.
ثانيا: هناك إهمال للتراث النقابي الكبير، والاهتمام بالدور الإعلامي على حساب الدور النقابي، من أجل الاستحواذ على أكبر المكاسب والمصالح الشخصية من قبل بعض الأعضاء المتمجلسون، وهم بذلك قد هدموا هذا التراث ولم يبنوه، وهناك مؤامرات تتم في ظلمة الليل على النقابة.
ثالثا: هناك تدخل لا يمكن تجاهله من قبل بعض الجهات في إدارة شؤون النقابة للعمل في غير المصلحة العامة للمحامين وما يقابله من استكانة ضمنية قد تكون أحيانا واضحة جدا، من قبل بعض قيادات النقابة، من خلال اعتماد منهج المواءمة والمهادنة مع السلطات، مما أفقد المحامين قوتهم التي اكتسبوها علي مر تاريخ النقابة.
رابعا: عدم استخدام أدوات واّليات الضغط المتاحة بقانون المحاماة لإدارة أزمات المحامين، والأداء المهني للنقابة يشوبه قرارات متضاربة متلاحقة غير مدروسة، قد عصفت بالنقابة وفرقت أواصر المحبة بين أعضائها والمحامين وستقضي علي أمال حكمائها بالتوحد.
خامسا: هناك تردي مستمر يحيق بالمحاماة، بسبب الأداء البعيد عن التزام الإطار المؤسسي، والجماعي يغلب عليه النزعة الفردية، وبخاصة الأعضاء الممثلون لهيئات الانتداب عبء عددي وأكثرهم يفتقد رؤية ومنهجيه العمل النقابي العام، وقد تكون هناك سلبية مفرطة من جانب النقابة في محاولة الإصلاح وعجزها عن التواصل مع المحامين والإحساس بمشاكلهم وألية إيجاد الحلول المناسبة لها.
سادسا: إقحام النقابة في قضايا ومواقف بعيده عن إطار العمل النقابي انعكست سلبا علي المحامين.
سابعا: - هناك تلكؤ واضح في عدم قيام هيئات غرف المحامين واللجان المشكلة بالمجلس بالأنشطة المناطة بها رغم كثرة هذه الهيئات واللجان وكثرة أعضائها عنها في المجالس السابقة، ما أدى إلي تشتيت الجهود وانصراف الأعضاء عن المهام الأساسية التي أنيطوا بها طبقا لنصوص قانون المحاماة.
ثامنا: تبني مشروعات غير مدروسة فنيا وماليا، تهدد الموقف المالي للنقابة العامة بشكل خطير، قد يقودها الى الإفلاس، مثلا(تبديد الأموال في قاعات الفنادق الكبرى).
وهناك ما هو أكثر من تلك من الأسباب التي تجعل المحامين يتفاعلون مع النص في مشروع القانون المحاماة الجديد على(تشكيل مجلس شورى المحامين)، لكننا تناولنا أبرزها، أملين أن تكون بمثابة طوق النجاة للنقابة العامة ولهم، ولابدّ أن تتجاوز مرحلة الجزر التي تمرّ بها النقابة، ونعمل عاجلا على تأسيس هذا المجلس، ليقوم بدوره الجوهري والمنتج، والمتمثل بالقيام بالمهام والواجبات الاتية:
الف- تغليب التوجّه المهني داخل المحاماة، بعيدا عن مفهوم مبتذل يقتصر على المطلبيّة الماديّة الجزئيّة، للمحافظة على ان لا تحيد مهنة المحاماة عن دورها الوطني الذي ينطلق من اسس رصينة.
باء- يحق لمجلس شورى المحامين تقديم طلب لمجلس النقابة للاستجواب او الاستفسار او الاحاطة في أي شان مهني، بخاصة الشؤون المالية والحساب الختامي للصندوق او ايه مخالفات مالية يثار الاستفسار عنها في النقابة، وعلى مجلس النقابة الرد مؤيدا بالمستندات خلال اسبوع من تاريخ الاستجواب او الاستفسار، وإذا لم يتم الرد او قام في شأنه ما لا يعد مقنعا او مخالفا لقرائن اخرى يري مجلس الشورى انها اسباب جديرة باتخاذ اللازم قانونا، فلهم اتخاذ ما يرونه مناسبا لذلك وتكون قراراته ملزمة.
جيم- يجب ان يعمل مجلس شورى المحامين بمتابعة اللجان التأديبية المهنية ومراقبة عملها واتخاذ القرارات الملزمة، لضمان العمل بجدية في المحاسبة التأديبية للمنتهكين لقواعد السلوك المهني وقانون المحاماة، والذين باتوا يهددون كيان المهنة عموما، لجهة جعل الناس ينظر للمهنة بانها مهنة تقديم الرشاوى (معنوية ومادية) والنصب والاحتيال والكذب لأجل تحقيق مكاسب مادية غير مشروعة.
دال- السعي إلى مراقبة أداء هيئات غرف المحامين في العراق كافة، حيث اصبحت هناك، لجان عديدة فيما يشبه توزيع تركة، والعمل على تكوين جيل جديد من المسؤولين بالغرف واللجان، القادرين على التسيير الإداري المهني الجيّد للحفاظ على مكاسب ومبادئ واستقلالية المهنة.
هاء - السعي إلى تكوين وبعث منبر أكاديمي للدراسات والبحوث المرتبطة بممارسة مهنة المحاماة، بخاصة ان المتمعن في واقع المحاماة اليوم يشهد التفكّك الذي تعيشه، كما يشهد الضعف القانوني الذي يتفاقم باطّراد، والجهل شبه الكلّي لنواميس هذه المهنة النبيلة وتاريخها المضيء الذي يمثل مصدر إلهام ثريّ ومتنوّع.
واو- الأشراف على أي عملية انتخابية في النقابة بخاصة انتخابات أعضاء مجلس النقابة من خلال استلام مقاليد النقابة قبل فترة شهر عن موعد الانتخابات المزمع اجرائها، لتجري العملية الانتخابية بشفافية عالية، ومن خلال ذلك سيتصدى مجلس الشورى لمحترفي ومقاولي الانتخابات النقابية وخصوصا من كانت تجربتهم بالنقابة فاشلة ولم تسجل لهم أي اضافة تذكر.
زاء- يقوم المجلس بالتفكير الجدي والعميق في رسم استراتيجية لعصرنة مهنة المحاماة على جميع الأصعدة: ادارةـ غرف - مكاتب محامين ـ طرق العمل والتعامل وغيرها.
حاء-العمل على اعادة احياء تقاليد التضامن والاستقلالية والثقة بين عموم المحامين، وخلق الشعور بالانتماء إلى عائلة واحدة وهي قيم أصيلة متأصّلة أصالة برسالة الدفاع.
طاء - العمل الحثيث؛ بان لا تكون المحاماة حزبا سياسيا معارضا، او حلبة للصراعات أو للتحالفات السياسية، وجعل رداء نقابة المحامين مهنيا وليس رداء حزبيا سياسيا طائفيا، لان ذلك يهدد وحدة المحاميين ووحدة الوطن.
ياء: العمل على تفعيل دور القاعدة العريضة من المحامين في اتجاه الدفاع عن المصالح المادية والمعنوية لمهنة المحاماة والمحامين والتصدّي لمحاولات الاحتواء والتدجين.
ولنا لقاء مع المحور التاسع ان شاء الله
827 زائر، ولايوجد أعضاء داخل الموقع