الدكتور عبدالعزيز المفتي
قرارات مجلس الأمن على العراق بعد غزو الكويت في ٢ آب ١٩٩٠
(1) قرار مجلس الأمن الدولي رقم 674 المؤرخ في 29 أكتوبر (1990)
(2) قرار مجلس الأمن الدولي رقم 677 المؤرخ في 28 نوفمبر (1990)
(3) قرار مجلس الأمن الدولي رقم 687 المؤرخ في 3 إبريل / نيسان 1991
(4) قرار مجلس الأمن الدولي رقم 688 لسنة 1991
(1) قرار مجلس الأمن الدولي رقم 674 المؤرخ في 29 أكتوبر (1990)
قرار مجلس الأمن الذي يطالب العراق بالإفراج عن رعايا الدول الثالثة
المحتجزين في العراق أو الكويت
القرار 674 (1990) 29 تشرين الأول/ أكتوبر 1990
إن مجلس الأمن، إذ يشير إلى قرارات 660 (1990) المؤرخ 2 آب/ أغسطس 1990 و 661 (1990) المؤرخ 6 آب / أغسطس 1990 و662 (1990) المؤرخ 9آب / أغسطس 1990 و 664 (1990) المؤرخ 18 آب/ أغسطس 1990 و665 (1990) المؤرخ 25 آب/ أغسطس 1990 و 666 (1990) المؤرخ 13 أيلول/ سبتمبر 1990 و 667 (1990) المؤرخ 16 أيلول/ سبتمبر 1990 و 670 (1990) المؤرخ 25 أيلول/ سبتمبر 1990،
وإذ يؤكد الحاجة الماسة إلى الانسحاب الفوري وغير المشروط لجميع القوات العراقية من الكويت، واستعادة الكويت لسيادتها واستقلالها وسلامتها الإقليمية وسلطة حكومتها الشرعية،
وإذ يدين الأعمال التي تقوم بها السلطات وقوات الاحتلال العراقية من أخذ رعايا الدول الأخرى رهائن، وإساءة معاملة الكويتيين ورعايا الدول الأخرى واضطهادهم، والأعمال الأخرى التي قدمت عنها تقارير إلى المجلس، مثل إعدام السجلات السكانية الكويتية، وإرغام الكويتيين على الرحيل، ونقل السكان إلى الكويت، والقيام، بشكل غير مشروع، بتدمير الممتلكات العامة والخاصة في الكويت والاستيلاء عليها، بما فيها لوازم ومعدات المستشفيات، انتهاكا لمقررات المجلس، وميثاق الأمم المتحدة، واتفاقية جنيف المتعلقة بحماية المدنيين وقت الحرب، المعقودة في 12 آب/ أغسطس 1949. واتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية، المعقودة في 18 نيسان/ أبريل 1961، واتفاقية فيينا للعلاقات القنصلية، المعقودة في 24 نيسان/ أبريل 1963، والقانون الدولي،
وإذ يعرب عن بالغ جزعه إزاء حالة رعايا الدخول الأخرى في الكويت والعراق، بمن فيهم موظفو البعثات الدبلوماسية والقنصلية لتلك الدول،
وإذ يؤكد من جديد أن اتفاقية جنيف سالفة الذكر تنطبق على الكويت، وأن العراق، بوصفه طرفا متعاقدا ساميا في تلك الاتفاقية ملزم بالامتثال التام لجميع أحكامها، وأنه مسؤول بصفة خاصة، بموجب الاتفاقية، عن حالات الخرق الخطيرة التي ارتكبها، شأنه في ذلك شأن الأفراد الذين يرتكبون أعمال الخرق الخطيرة أو يأمرون بارتكابها،
وإذ يشير إلى الجهود التي يبذلها الأمين العام فيما يتعلق بسلامة ورفاه رعايا الدول الأخرى في العراق والكويت، وإذ يساوره بالغ القلق إزاء التكاليف الاقتصادية وإزاء الخسائر والمعاناة التي تحيق بالأفراد في الكويت والعراق نتيجة لغزو واحتلال العراق للكويت،
وإذ يتصرف بموجب الفصل السابع من الميثاق،
وإذ يؤكد من جديد هدف المجتمع الدولي المتمثل في صون السلم والأمن الدوليين بالسعي إلى حل المنازعات والصراعات الدولية بالوسائل السلمية، وإذ يشير إلى أهمية الدور الذي تضطلع به الأمم المتحدة وأمينها العام في حل المنازعات والصراعات بالوسائل السلمية وفقا لأحكام الميثاق، وإذ تثير جزعه أخطار الأزمة الراهنة الناجمة عن الغزو والاحتلال العراقيين للكويت، التي تهدد مباشرة السلم والأمن الدوليين. وسعيا منه إلى تفادي أي تفاقم آخر للحالة.
وإذ يطلب إلى العراق الامتثال لقراراته ذات الصلة، وخاصة قراراته 660 ( 1990) و662 (1990) و664 (1990).
وإذ يؤكد من جديد تصميمه على ضمان امتثال العراق لقراراته باستخدام الوسائل السياسية والدبلوماسية إلى أقصى حد،
(أ):
1- يطالب السلطات وقوات الاحتلال العراقية بأن تكف وتمتنع فورا عن أخذ رعايا الدول الأخرى رهائن. وعن إساءة معاملة الكويتيين ورعايا الدول الأخرى واضطهادهم، وعن أي أعمال أخرى كالأعمال التي قدمت تقارير عنها إلى مجلس الأمن والوارد وصفها أعلاه، التي تشكل انتهاكا لمقررات المجلس، وميثاق الأمم المتحدة. واتفاقية جنيف المتعلقة بحماية المدنيين وقت الحرب، المعقودة في 12 آب/ أغسطس 1949، واتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية، المعقودة في 18 نيسان/ أبريل 1961، واتفاقية فيينا للعلاقات القنصلية، المعقودة في 24 نيسان/ أبريل 1963؛
2- يدعو الدول إلى أن تجمع ما يكون في حوزتها أو يقدم إليها من معلومات مدعمة بالأدلة بشأن حالات الخرق الخطيرة من جانب العراق، على النحو المبين في الفقرة 1 أعلاه، وأن تنقل تلك المعلومات إلى المجلس؛
3- يؤكد من جديد مطالبته بأن يقوم العراق فورا بالوفاء بالتزاماته تجاه رعايا الدول الأخرى في الكويت والعراق، بمن فيهم موظفو البعثات الدبلوماسية والقنصلية، بموجب الميثاق، واتفاقية جنيف سالفة الذكر، واتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية، واتفاقية فيينا للعلاقات القنصلية، والمبادئ العامة للقانون الدولي، وقرارات المجلس ذات الصلة؛
4- يؤكد من جديد أيضا مطالبته العراق بأن يسمح بمغادرة الكويت والعراق فورا لمن يرغب في ذلك من رعايا الدول الأخرى، بمن فيهم موظفو البعثات الدبلوماسية والقنصلية، وأن يسهل هذه المغادرة؛
5- يطالب العراق بأن يكفل فورا توفير الأغذية والمياه والخدمات الأساسية اللازمة لحماية ورفاه الرعايا الكويتيين ورعايا الدول الأخرى في الكويت والعراق، بمن فيهم موظفو البعثات الدبلوماسية والقنصلية في الكويت؛
6- يؤكد من جديد مطالبته العراق بتوفير الحماية فورا لسلامة ورفاه موظفي البعثات الدبلوماسية والقنصلية ومقارها في الكويت والعراق، وعدم اتخاذ أي إجراء من شأنه إعاقة هذه البعثات الدبلوماسية والقنصلية عن أداء مهامها، بما في ذلك إمكانية الاتصال بمواطنيها وحماية أشخاصهم ومصالحهم، وإلغاء أوامره بإغلاق البعثات الدبلوماسية والقنصلية في الكويت وسحب الحصانة من موظفيها؛
7- يطلب إلى الأمين العام، في سياق مواصلة ممارسة مساعيه الحميدة فيما يتعلق بسلامة ورفاه رعايا الدول الأخرى في العراق والكويت، أن يسعى إلى تحقيق أهداف الفقرات 4 و5 و6 أعلاه، وبخاصة توفير الأغذية والمياه والخدمات الأساسية للرعايا الكويتيين وللبعثات الدبلوماسية والقنصلية في الكويت وإجلاء رعايا الدول الأخرى؛
8- يذكِّر العراق بمسؤوليته، بموجب القانون الدولي، عن أي خسائر أو أضرار أو إصابات تنشأ فيما يتعلق بالكويت والدول الأخرى ورعاياها وشركاتها، نتيجة لغزو العراق واحتلاله غير المشروع للكويت؛
9- يدعو الدول إلى جمع المعلومات ذات الصلة المتعلقة بمطالباتها ومطالبات رعاياها وشركاتها للعراق بجبر الضرر أو التعويض المالي بغية وضع ما قد يتقرر من ترتيبات وفقا للقانون الدولي؛
10- يطلب إلى العراق الامتثال لأحكام هذا القرار وقراراته السابقة، وفي حالة عدم الامتثال سيتعين على المجلس اتخاذ تدابير أخرى بموجب الميثاق؛
11- يقرر مواصلة النظر في المسألة بشكل نشط ودائم إلى أن تستعيد الكويت استقلالها ويستعاد السلم وفقا لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.
(ب):
12- يضع ثقته في الأمين العام لإتاحة مساعيه الحميدة وليقوم، إذا رأى من المناسب، بمواصلتها ولبذل الجهود الدبلوماسية من أجل التوصل إلى حل سلمي للأزمة الناجمة عن الغزو والاحتلال العراقيين للكويت وذلك على أساس القرارات 660 (1990) و662 (1990) و664 (1990)، ويدعو جميع الدول، سواء الموجودة في المنطقة أو غيرها، إلى أن تواصل، على هذا الأساس، جهودها لتحقيق هذه الغاية، بما يتفق والميثاق، من أجل تحسين الحالة واستعادة السلم والأمن والاستقرار؛
13- يطلب إلى الأمين العام أن يقدم تقريرا إلى مجلس الأمن عن نتائج مساعيه الحميدة وجهوده الدبلوماسية.
(2) قرار مجلس الأمن الدولي رقم 677 المؤرخ في 28 نوفمبر (1990)
قرار مجلس الأمن الذي يدين محاولات العراق تغيير التكوين الديمغرافي لسكان الكويت
القرار 677 (1990) المؤرخ في 28 تشرين الثاني/نوفمبر 1990
إن مجلس الأمن، إذ يشير إلى قراراته 660 (1990) المؤرخ في 3 آب/أغسطس 1990 و 662 (1990) المؤرخ في 9 آب/أغسطس 1990 و 664 (1990) المؤرخ 18 آب/أغسطس 1990 و 674 (1990) المؤرخ 29 تشرين الأول/أكتوبر 1990،
وإذ يكرر تأكيد قلقه للمعاناة التي لحقت بالأفراد في الكويت من جراء غزو واحتلال العراق للكويت،
وإذ يساوره بالغ القلق للمحاولة الجارية من جانب العراق لتغيير التكوين الديمغرافي لسكان الكويت وإعدام السجلات المدنية التي تحتفظ بها الحكومة الشرعية للكويت،
وإذ يتصرف بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة،
1. يدين محاولات العراق لتغيير التكوين الديمغرافي لسكان الكويت وإعدام السجلات المدنية التي تحتفظ بها الحكومة الشرعية للكويت،
2. يكلف الأمين العام بأن يودع لديه نسخة من سجل سكان الكويت تكون قد صادقت علي صحتها الحكومة الشرعية للكويت وتشمل تسجيل السكان حتى 1 آب/أغسطس 1990
3. يطلب إلى الأمين العام أن يضع بالتعاون مع الحكومة الشرعية للكويت نظاما للقواعد واللوائح التي تنظم الوصول إلى النسخة المذكورة من سجل السكان واستخدامها.
(3) قرار مجلس الأمن الدولي رقم 687 المؤرخ في 3 إبريل / نيسان 1991
صدر في 3 أبريل/ نيسان 1991. بإنشاء تدابير تفصيلية لوقف إطلاق النار، بما في ذلك نشر وحدة مراقبين تابعة للأمم المتحدة؛ وترتيبات لتخطيط الحدود بين العراق والكويت؛ وإزالة أو تدمير أسلحة الدمار الشامل العراقية وتدابير لمنع حيازتها مجددا تحت إشراف لجنة خاصة والمدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية؛ وإنشاء صندوق للتعويضات لتغطية الخسائر والأضرار المباشرة الناجمة عن غزو العراق للكويت. المطالب الأساسية المعلنة في الفقرتين (8) و(12) من القرار 687، هي أنه يحب على العراق أن "يقبل" دون أي شرط، القيام تحت إشراف دولي بتدمير ما يلي أو إزالته أو جعله عديم الضرر: أولا: جميع الأسلحة الكيميائية والبيولوجية، وجميع مخزونات العوامل الكيميائية، وجميع ما يتصل بها من منظومات فرعية ومكونات، وجميع مرافق البحث والتطوير والدعم والتصنيع. ثانيا: جميع القذائف الباليستية التي يزيد مداها على 150 كيلو مترا، والقطع الرئيسية المتصلة بها، ومرافق إصلاحها وإنتاجها. ثالث: أسلحة نووية أو مواد يمكن استعمالها للأسلحة النووية أو أي منظومات فرعية أو مكونات أو أي مرافق بحث أو تطوير أو دعم أو تصنيع تتصل بما ذكر أعلاه.
كان القرار رقم (687) هو الذي أنشأ وكالة التفتيش الجديدة الخاصة بالعراق، أي اللجنة الخاصة للأمم المتحدة (أونسكوم). وقد أنشئت أونسكوم لمراقبة نزع العناصر الثلاثة الأولى من أسلحة الدمار الشامل العراقية والتثبت من ذلك، وكان من المقرر أن تقوم الوكالة الدولية للطاقة الذرية بتفتيش برنامج الأسلحة النووية ومراقبته.
أعلن القرار في الفقرة رقم (22) معايير مختلفة للسلوك العراقي من أجل رفع العقوبات المفروضة على الاستيراد والتصدير. وقالت الفقرة رقم (21) إن مجلس الأمن سيرفع القيود على السلع المستوردة إلى العراق بعد درس "سياسات حكومة العراق وممارساتها، بما فيها تطبيق جميع حلول مجلس الأمن ذات الصلة". وتمسكت الولايات المتحدة وبريطانيا بعبارة "جميع الحلول ذات الصلة" لتوسيع نطاق المطالبات التي ستفرض على بغداد. كما أن الفقرة كانت مبهمة للغاية في استحضارها "سياسات وممارسات" الحكومة العراقية.
وكانت الفقرة رقم (22) من القرار، والخاصة بالقيود المفروضة على الصادرات العراقية و"التعاملات المالية المتعلقة بها" أوضح كثيرا. إذ قالت الفقرة أن هذه العقوبات سترفع حالما يمتثل العراق لقرار نزع أسلحة الدمار الشامل تحت الإشراف الدولي، ويقبل برنامج مراقبة طويل الأمد، تحت إشراف دولي أيضا. وقد دافعت موسكو وباريس بقوة عن أهمية الفقرة رقم (22). إذ كان الرأي الروسي يفيد بأنه "حالما يرفع رئيس أونسكوم تقريرا إيجابيا، توظف الفقرة رقم 22 عندئذ، سامحة بمبيعات نفط بلا حدود". وبمرور السنين، وصلت الولايات المتحدة وبريطانيا إلى موقف مغاير. فبحلول سنة 1994م، افترضت الولايات المتحدة وبريطانيا وجوب بقاء العقوبات على حالها إلى أن يتم الامتثال لـ"جميع القرارات ذات الصلة"، واختارتا تجاهل أو التقليل من أهمية المتطلبات المنفصلة للفقرة رقم (22).
في إبريل 1994م كتب وزير الخارجية الأمريكي وارن كريستوفر في جريدة "نيويورك تايمز": "الولايات المتحدة لا تعتقد أن امتثال العراق للفقرة رقم 22 من القرار رقم 687 كاف لتبرير رفع الحظر". وفي مارس 1997م، أعيد تأكيد هذا الموقف على لسان وزيرة الخارجية الأمريكية مادلين أولبرايت، التي قالت إنه حتى لو نزعت أسلحة العراق، فإن العقوبات الاقتصادية لن ترفع ما دام صدام حسين في السلطة!. وعلق مفتش الأسلحة السابق سكوت ريتر بمرارة قائلا: "لقد انتهك هذا بند قرار مجلس الأمن الضابط لنظام العقوبات وقوض إطار وجود أونسكوم في حد ذاته".
أو:
(طلب بترسيم الحدود بين العراق والكويت من خلال لجنة خاصة بذلك كما طالب القرار العراق بالكشف عن كافة أسلحة الدمار الشامل التي يملكها، وقبول تدميرها، وحظر توريد أية أسلحة أو مواد لها صفة عسكرية للعراق. وشكلت لجنة تفتيش خاصة بأسلحة العراق. وعينت وحدة لمراقبة الموقف بين البلدين).
(4) قرار مجلس الأمن الدولي رقم 688 لسنة 1991
طلب قرار مجلس الأمن الدولي رقم 688 لسنة 1991 من العراق بوقف ما وصفه بالقمع الذي تمارسه السلطة بحق المدنيين في العراق، خاصة في المناطق الكردية وناشد جميع الدول الأعضاء المساهمة في جهود الإغاثة في تلك المناطق. وفي ما يلي نص القرار
القرار 688 (1991) الصادر في 5 أبريل/ نيسان 1991
إن مجلس الأمن إذ يضع في اعتباره واجباته ومسؤولياته بموجب ميثاق الأمم المتحدة بالنسبة لصون السلم والأمن الدوليين،
وإذ يساوره شديد القلق إزاء القمع الذي يتعرض له السكان المدنيون العراقيون في أجزاء كثيرة من العراق والذي شمل مؤخرا المناطق السكانية الكردية وأدى إلى تدفق اللاجئين على نطاق واسع عبر الحدود الدولية وإلى حدوث غارات عبر الحدود بما يهدد السلم والأمن الدوليين في المنطقة،
وإذ يشعر بانزعاج بالغ لما ينطوي عليه ذلك من آلام مبرحة يعاني منها البشر هناك،
وإذ يحيط علما بالرسالتين الموجهتين إلى رئيس مجلس الأمن من الممثلين الدائمين لتركيا وفرنسا لدى الأمم المتحدة والمؤرختين 3و4 أبريل/ نيسان 1991 على التوالي( )،
وإذ يحيط علما أيضا بالرسالتين الموجهتين إلى الأمين العام من الممثل الدائم لجمهورية إيران الإسلامية إلى الأمم المتحدة والمؤرختين 3 و4 أبريل/ نيسان 1991( )،
وإذ يعيد تأكيد التزام جميع الدول الأعضاء تجاه سيادة العراق وجميع دول المنطقة وسلامتها الإقليمية واستقلالها السياسي،
وإذ يضع في اعتباره التقرير الذي أحاله الأمين العام والمؤرخ 20 مارس/ آذار 1991( ):
1- يدين القمع الذي يتعرض له السكان المدنيون العراقيون في أجزاء كثيرة من العراق، الذي شمل مؤخرا المناطق السكانية الكردية وتهدد نتائجه السلم والأمن الدوليين في المنطقة.
2- يطالب بأن يقوم العراق على الفور كإسهام منه في إزالة الخطر الذي يتهدد السلم والأمن الدوليين في المنطقة بوقف هذا القمع، ويعرب عن الأمل في السياق نفسه في إقامة حوار مفتوح لكفالة احترام حقوق الإنسان والحقوق السياسية لجميع المواطنين العراقيين.
3- يصر على أن يسمح العراق بوصول المنظمات الإنسانية الدولية على الفور إلى جميع من يحتاجون إلى المساعدة في جميع أنحاء العراق ويوفر جميع التسهيلات اللازمة لعملياتها.
4- يطلب إلى الأمين العام أن يواصل بذل جهوده الإنسانية في العراق وأن يقدم على الفور وإذا اقتضى الأمر على أساس إيفاد بعثة أخرى إلى المنطقة تقريرا عن محنة السكان المدنيين العراقيين، خاصة السكان الأكراد الذين يعانون من جميع أشكال القمع الذي تمارسه السلطات العراقية.
5- يطلب أيضا إلى الأمين العام أن يستخدم جميع الموارد الموجودة تحت تصرفه بما فيها موارد وكالات الأمم المتحدة ذات الصلة للقيام على نحو عاجل بتلبية الاحتياجات الملحة للاجئين وللسكان العراقيين المشردين.
6- يناشد جميع الدول الأعضاء وجميع المنظمات الإنسانية أن تسهم في جهود الإغاثة الإنسانية هذه.
7- يطالب العراق بأن يتعاون مع الأمين العام من أجل تحقيق هذه الغايات.
8- يقرر إبقاء هذه المسألة قيد النظر.
974 زائر، ولايوجد أعضاء داخل الموقع