المحامي \ محمد عبدالرزاق الهاشمي
تقاعد البرلمانيين حسب القانون
رأي قانوني
يكثر الحديث في الآونة الأخيرة عن موضوع الراتب التقاعدي الممنوح للبرلمانيين (النواب) وكنت أود الكتابة عنه منذ عدة سنين لكن لظروف كثيرة لم تسنح لي فرصة الخوض في ذلك...
حسب المتعارف عليه قانوناً وضمن القانون الإداري على وجه التحديد فإن الراتب التقاعدي لا يمنح إلا للعاملين في القطاع العام أي العاملين لدى الحكومة (السلطة التنفيذية حصرا) والخاضعين لقانون الخدمة المدنية رقم 24 لسنة 1960 حيث تنص الفقرة واحد من المادة 1 على مايلي: تسرى أحكام هذا القانون على جميع الموظفين والمستخدمين في دوائر الحكومة ممن يتقاضون رواتبهم من الميزانية العامة..."
وتنص المادة الثانية على ما يلي: يقصد في هذا القانون بتعبير الموظف هو كل شخص عهدت اليه وظيفة دائمة داخلة في الملاك الخاص بالموظفي .كما ينص قانون التقاعد الموحد رقم (27) لسنة 2006 على مايلي: "الموظف : كل شخص عهدت اليه وظيفة داخلة في الملاك المدني او العسكري وقوى الامن الذي يتقاضى راتبا من الدولة...".
وينص كذلك على ما يلي: "للموظف ان يطلب احالته على التقاعد اذا كان قد اكمل سن (50) الخمسين سنة من عمره فاكثر او كانت له خدمة تقاعدية لا تقل عن 25 خمس وعشرين سنة..."
يتضح لنا مما تقدم أن البرلمانيين غير مشمولين بما ورد في أعلاه ولا تنطبق عليهم اي بند قانوني يؤلهم الحصول على راتب تقاعدي.
لذا فإن منحهم راتبا تقاعديا يعد مخالفة صريحة ليس للدستور بمعناه الفقهي بل ولكل قواعد القانون وأعرافه...
فالبرلماني شخص طبيعي جاء عن طريق الانتخاب ممثلا لمجموعة معينة من الشعب لمدة محددة ليعمل ضمن السلطة التشريعية وهي سلطة مستقلة غير خاضعة لقوانين وتعليمات وأنظمة السلطة التنفيذية بل هي جهة رقابية عليها...
و البرلماني بناء على ذلك غير خاضع لقوانين الخدمة والتقاعد ولا حتى لقانون انضباط موظفي الدولة وسواه من الأنظمة والتعليمات المتعلقة بالعاملين ضمن السلطة التنفيذية.
مع التقدير
المحامي \ محمد عبدالرزاق الهاشمي
1231 زائر، ولايوجد أعضاء داخل الموقع