بغداد / المدى:الغى القضاء العراقي، امس الثلاثاء، فقرات في قانون التقاعد الموحد تمنح أعضاء مجلس النواب والرئاسات الثلاث وذوي الدرجات الخاصة امتيازات تقاعدية، عازيا ذلك إلى كونه تشريعا يتضمن التزامات مالية لم يؤخذ فيها نظر مجلس الوزراء.
وصوت مجلس النواب، في مطلع شباط الماضي، بالأغلبية على قانون التقاعد الموحّد، بعد أسابيع من الجدل والخلافات بشأنه، في حين غاب نواب ائتلاف متحدون بزعامة رئيس البرلمان، أسامة النجيفي عن جلسة التصويت.
وأثار إقرار قانون التقاعد الموحد ردود فعل غاضبة في البلاد، بسبب الامتيازات التي أقرها القانون للنواب. وشهدت محافظات، بغداد والبصرة وميسان وذي قار وبابل وكركوك والنجف وكربلاء تظاهرات حاشدة للمطالبة بإلغاء الفقرتين 37 و38 من القانون.
وقال بيان للسلطة القضائية، اطلعت (المدى) على نصه، إن "المحكمة الاتحادية عقدت جلسة برئاسة القاضي مدحت المحمود وبكامل أعضائها ونظرت عددا من الدعاوى المرفوعة أمامها".
ونقل البيان عن القاضي عبد الستار بيرقدار، الناطق الرسمي باسم السلطة القضائية الاتحادية، قوله ان "المحكمة قضت بعدم دستورية المادتين (37) و(38\ثالثاً) من قانون التقاعد الموحد رقم (9) لسنة 2014"، مبينا أن "القرار جاء لعدم مراعاة مجلس النواب عند تشريعهما ما نصت عليه المادتان (60) و(62) من الدستور والمادة (130) من النظام الداخلي لمجلس النواب رغم تعلقها بجنبة مالية".
واضاف بيرقدار بالقول "كان من المفترض عرض التعديلات الواردة على المادتين على مجلس الوزراء قبل التصويت عليهما في مجلس النواب"، معتبرا ان "وجود وزير الدولة لشؤون مجلس النواب ومدير عام التقاعد في الجلسات لا يغني عن موافقة مجلس الوزراء الذي يجب أن يعطي الموافقة من عدمها على أي تعديل على مشروعات القوانين التي فيها جنبة مالية او تتعلق بالسياسة العامة للدولة". ولفت المتحدث باسم السلطة القضائية الى ان "المحكمة الاتحادية العليا قضت برد دعويين؛ الأولى تخص الطعن باختيار محافظ الأنبار ونائبيه ورئيس مجلس المحافظة ونائبه، والثانية تخص الطعن في اختيار رئيس مجلس محافظة بغداد ونائبه، لعدم اختصاص المحكمة الاتحادية العليا بالنظر فيها".
وهاجمت المرجعية الدينية المصوتين على القانون ووصفتهم بانهم "لم يحترموا الإرادة الجماهيرية ودعوة المرجعية" بإلغاء الامتيازات الخاصة لكبار المسؤولين. ودعت المواطنين الى "عدم انتخاب إلا من يتعهد مسبقا بإلغاء هذه الامتيازات". وطالبت المحكمة الاتحادية "بعدم تمرير قانون التقاعد كونه يتضمن فقرات مخالفة للدستور".
وكانت رئاسة الجمهورية رفضت، اواسط شباط الماضي، المصادقة على قانون التقاعد الموحد الذي اثار جدلا واسعا في البلاد بسبب امتيازات النواب، فيما دعت مجلس النواب العراقي إلى إعادة النظر بالفقرتين 37 و38 من القانون بما يحقق العدالة وينسجم مع روح الدستور ونصوصه.
وتنص المادة 37 من قانون التقاعد الموحّد على ما يلي:
اولا ـ استثناء من احكام المادة (21) من هذا القانون يحتسب الراتب التقاعدي لـ(رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء ونوابهم وأعضاء مجلس النواب والوزراء ومن هم بدرجتهم واعضاء مجلس الحكم ومناوبيهم واعضاء المجلس الوطني المؤقت ورئيس واعضاء الجمعية الوطنية ووكلاء الوزارات ومن بدرجتهم ومن يتقاضى راتب وكيل وزارة والمستشارين واصحاب الدرجات الخاصة ومن بدرجة مدير عام ومن يتقاضى راتب مدير عام ) في حالات التقاعد والوفاة والاستقالة بموافقة الجهات المختصة كما يأتي: (25%) خمسة وعشرين من المئة من آخر (راتب اومكافأة او اجر) والمخصصات التي تقاضاها في الخدمة. تضاف نسبة(2,5%) من المائة من اخر(راتب او مكافأة او اجر) والمخصصات عن كل سنة من سنوات الخدمة على ان لا يزيد عن(80%) ثمانين من المائة منه.
ثانيا – تسري احكام البند (اولا) من هذه المادة على قضاة وأعضاء الادعاء العام في المحكمة الجنائية العراقية العليا المحالين على التقاعد.
ثالثا – للمشمولين بأحكام البندين (اولا وثانيا) من هذه المادة ممن كانوا موظفين في الدولة العودة الى وظائفهم الاصلية وتعتبر الاستقالة ملغية، وتحتسب مدة خدمتهم المذكورة اعلاه لاغراض العلاوة والترفيع والترقية والتقاعد وتلتزم الجهات المختصة بتوفير الدرجة المطلوبة ولهم الخيار بين الحصول على الرواتب التقاعدية المحددة في البند (أولا) او راتب الوظيفة المعاد اليها .
رابعا - تسري احكام البندين (اولا وثانيا) من هذه المادة على المحالين الى التقاعد قبل نفاذ هذا القانون والذين شغلوا مناصبهم بعد 9/4/2003
1047 زائر، ولايوجد أعضاء داخل الموقع