د.عبدالقادر القيسي
عندما ظهر السيد رئيس الادعاء العام المحترم في تصريحه لقناة البغدادية كنت خارج من صالة العمليات (شاف الله الجميع) وقد اعتمرت في مخيلتي جملة ملاحظات عقدت العزم على كتابتها لكن تأثير المخدر قوي،
لم يسعني ان اكمل، وما ان غادرت المستشفى ورأيت القاضي رحيم العكيلي على قناة البغدادية مؤخرا، قررت المضي بكتابة المقالة، من باب النقد الموضوعي لا التجريحي كما يتهمني البعض وكما وصلني مؤخرا، بل وصلت الاتهامات الى اني اكتب على القضاء بأسماء وهمية وسأكتب تفصيلا وبالأسماء من وراء تلك الاتهامات والشوشرة، واني والله والله لن اهاب احد اذا اردت التصدي لأي امر، وانا في بريطانيا عرضت علي احدى القنوات الفضائية مبلغ عالي جدا للظهور في برنامج، اتحدث بها بصفتي رئيس غرفة المحامين بالمحكمة الجنائية المركزية ولأكثر من سبع سنوات مضت عن عمل القضاء والانتهاكات، ورفضت العرض، ورفضت بعدها اللجوء السياسي الذي لا يمنح لمن كان، رفضت الأمان والعيش الرغيد ورجعت الى بلدي، بلدي الذي لم ينصفني ولم يقم بتوفير محاكمة عادلة مطمئنة لي، بعيدة عن التوجهات السياسية لأجل تبرئتي من تهمة يعرفها القاصي والداني من القانونيين وبخاصة نقيب المحامين( صديقي) ومحامي المركزية(اغلبهم خائني العهد والمسؤولية) وقضاة المحكمة الجنائية المركزية الاجلاء(الذين لم ينصفوني بالرغم من اني اكن لهم المحبة والاحترام العالي) ويعرفها السيد الفاضل مدحت المحمود الذي اتهموني وسيادته باننا نعمل لصالح شخصية سياسية ذات منصب سيادي، يعرفها القاضي نائب رئيس محكمة التمييز الحالي(اخي العزيز ف ز)، يعرفون جميعا؛ ان تهمتي مفبركة، واني ضحية لعبة سياسية كبيرة، اني عملت مع مجلس النواب ومع رئيس الجمهورية السابق ونوابه الثلاث، ولم اقم يوما بالتجريح بالقضاء رغم اطلاعي على الكثير الكثير، وقلمي كان دائما يؤشر بصراحة وموضوعية وبعيدا عن الشخصنة، ولم انتمي لأي حزب او كتلة سياسية بحياتي، واني ابرء الى الله من كل الاتهامات، واتحدى من يدعي ذلك بمواجهتي، المهم نقول:
ان الادعاء العام يعمل ضمن أطار قانون رقم 159 لسنة 1979 المعدل بموجب القانون رقم 10 لسنة 2006 وقرار مجلس قيادة الثورة المنحل ذي الرقم 97 لسنة 2001، يتولى حماية نظام الدولة وأمنها ومؤسساتها، والحرص على الديمقراطية والمصالح العليا للشعب، والحفاظ على المال العام من الهدر والتبذير والفساد، وكذلك دعم النظام الديمقراطي الاتحادي وحماية اسسه ومفاهيمه، ويراقب المشروعية.
صرح السيد رئيس الادعاء العام القاضي محمد الجنابي في 3/6/2015 وكما عرضته قناة البغدادية ما نصه:
((.. القانون مالتنه اوجب علينه وعلى الدوائر مالتنه، تره دير بالكم اي جريمة جنحة او جناية وقعت على المال العام لازم تخبرون الادعاء العام وهسه بل 2011 عندما صدر القانون مال هيئة النزاهة اجتزؤا احنه في القانون جرائم الدم وجرائم المال العام جرائم المال العام شالوه من عدنه وانطوه لهيئة النزاهة ومن صارت هيئة النزاهة احنه مو انشالت ايدينه لكن بدايات التحقيق صارت يمهم، احنه نشترك وياهم في التحقيق بعدين من يحيلوه الى محاكم التحقيق واكو مديريات التحقيقات وبعدها تحيلها الى المحكمة، يعني التحقيق الاولي مويمنه، وانما يم النزاهة، وسؤال: دوركم رقابي يحتم عليكم متابعة هذه القضايا؟
ج/ نظام الادعاء العام في العراق رقابي وليس اتهامي مثل مصر والأردن.... الرقابة المالية لم ترسل لنا بسطر واحد منها كاعده لا شغل ولا عمل))
ولنا على ما قاله القاضي الفاضل رئيس الادعاء العام جملة استدراكات وحسبنا ان لا نزيد عن ثلاث:
أولا: اذكر القاضي الوقور محمد الجنابي، ان القاضي البيرقدار صرح للسومرية نيوز/ الاثنين 09نيسان 2012 ما نصه إن "رئيس مجلس القضاء الأعلى مدحت المحمود عقد، صباح اليوم، اجتماعا مع رئيس الادعاء العام ... ومحكمة التحقيق المختصة ..بالنظر في قضايا النزاهة، وبحضور رئيس هيئة النزاهة .."، وأن "المجتمعين قرروا سحب الدعاوى التحقيقية كافة المتعلقة بنشاط هيئة النزاهة في بغداد من محققي هيئة النزاهة وإيداعها لدى قاضي التحقيق المختص بنظر دعاوى النزاهة"، وأن "المجتمعين قرروا أيضا إعطاء القضاة وأعضاء الادعاء العام القضايا المحالة من لجنة النزاهة في مجلس النواب الأولوية وإجراء متابعة يومية لحسمها".
وهذا القرار جاء على خلفية تحميل لجنة النزاهة البرلمانية، في 10/2/ 2012، القضاء وهيئة النزاهة عدم حسمهما أكثر من 20 ملف فساد رفعت إليهما، وأكدت أن ملفات الفساد ما تزال تراوح في مكانها.
في 27/10/2013، تراس القاض مدحت المحمود ورشة حوارية بين القضاء وهيئة النزاهة للتباحث في كيفية سرعة انجاز الدعاوى واستمرار تنسيق العمل بين الجانبين. وأبدى رئيس مجلس القضاء الأعلى اطمئنانه بأن “الطاقم القضائي وهيئة النزاهة بإمكانهم التغلب على الفساد من خلال استمرار تنسيق العمل بين الجانبين”، وهيئة النزاهة جهة إدارية تنفيذية؛ أي ان عملها إداري من حيث الأصل وتقوم بدور مساعد في تنفيذ قرارات القضاء، ولا يجوز لها القيام بإجراءات التقاضي والتحقيق؛ لان القرارات بيد القضاء؛ هذا من جهة وأخرى، ما علاقة قانون النزاهة بقانون الادعاء العام لاسيما ان قانون هيئة النزاهة رقم 30 لسنة 2011 لم يتضمن في نصوصه استحواذ على صلاحيات عائدة للادعاء العام، وعمل هيئة النزاهة هو بالأساس من اعمال القضاء صاحب الولاية العامة وبالتحديد هو من اختصاص وعمل جهاز الادعاء العام الذي هو جهاز قضائي رقابي متخصص لحماية المال العام ومراقبة المشروعية وحسن تطبيق القوانين، وهو جزء من السلطة القضائية ونائب عن المجتمع ويتولى تمثيل المصلحة العامة ويسعى في تحقيق موجبات القانون، وهو بذلك دعامة أساسية ومن مرتكزات العمل القضائي ونعتقد لو حقا طبقت جميع مواد قانون الادعاء العام بصورة صحيحة لكان العراق والعراقيون يعيشون بسلام وأمان وينعمون بالطمأنينة والراحة.
ان الحق العام هو المصلحة العامة المشروعة للمجتمع والتي (وفقا للقاعدة العامة) لا يجوز التنازل عنها ولا العفو فيها، ويتولى المدعي العام الدفاع عن هذه المصلحة لأنه يمثل المجتمع والدولة، ففي جرائم الفساد المالي والاداري وكل ما يزعزع سلامة وأمن الدولة توجد مصلحة عامة مشروعة يجب الدفاع عنها وحمايتها طبقا لقانون الادعاء العام والقوانين ذات الصلة، ولا وجود لأي جهة إدارية تنفيذية يحق لها الاستحواذ على صلاحيات ممنوحة للادعاء العام، بل ان الادعاء العام هو من يراقب أداء هيئة النزاهة ويحاسبها ان هي مارست اعمال تضر المصلحة العامة وانتهكت المشروعية، واهم واجبات الادعاء العام، هو مراقبة المشروعية، أي مشروعية أي عمل تقوم به الدولة، فهو من واجبه ان يحاسب أي محافظ او وزير او قائم مقام او عميد جامعة او أي مدير إذا أصدر قرارا إداريا يضر بمصالح منتسبيه او المواطنين، ويحق له التصدي له وايقافه بموجب قانونه، فكيف لهيئة نزاهة(إدارية تنفيذية) ان تأخذ صلاحيات اقرها الدستور والقانون من هيئة الحق العام المتمثلة بجهاز الادعاء العام.
ان القاضي محمد الجنابي بتصريحه قد يكون انصرف مقصده، على نص ما ورد في الفقرة (ثانيا) من المادة (11) من قانون 30 لسنة 2011 من إن الارجحية للهيئة في مباشرة التحقيق في القضايا المتعلقة بالفساد بما فيها التي تحقق فيها السلطات والجهات العسكرية أو قوى الأمن الداخلي وبالرغم من ان هذا النص سيؤدي الى تداخل في الاختصاص القضائي الواردة في القانونيين (أصول المحاكمات الجزائية العسكري رقم (30) لسنة 2007 وأصول المحاكمات الجزائية لقوى الأمن الداخلي رقم (17) لسنة 2008) لكنه لا علاقة له بصلاحيات حصرية منحت للادعاء العام نهائيا.
واني اسال القاضي الوقور محمد الجنابي اين المدعي العام من القسم الذي اداها ونصت عليه المادة 42 المعدلة من قانون الادعاء العام النافذ: اقسم بالله العظيم ان أقوم بأعمال وظيفتي على أحسن وجه.... يا ترى:
هل قام المدعي العام بأعمال وظيفته على أحسن وجه؟ ماذا عن المادة الأولى المعطلة؟ متى يقوم بتفعيلها بقوة؟ أم ان لا وجود لخرق او تجاوز على النظام حتى يتدخل المدعي العام؟ ثم ان جهاز الادعاء العام قد تنازل عن أهم وظيفة من وظائفه المتمثلة بالحفاظ على أموال الدولة وكما نصت عليه المادة 1 قد تخلى عنها الجهاز لصالح (هيئة النزاهة ودائرة المفتش العام)، وهذا ما يعد بحد ذاته في اعتقاد الكثير من القانونيين حنثا باليمين، فهل أسهم بتحصين القرارات الإدارية من التجاوز على المشروعية؟ هل أوقف التعذيب في المواقف والمراكز التحقيقية؟ هل شهدت الساحة السياسية ردة فعل من قبل الادعاء العام على جرائم الفساد المالي والإداري والخروقات والانتهاكات اليومية للنظام الديمقراطي والدستور، بعد ان بات العراق يتذيل أسفل قوائم المنظمات الدولية المعنية بالفساد والبنية التحتية الخدمية والانسانية؟
ثانيا: أكد رئيس جهاز الادعاء العام في ديسمبر 8, 2014: أن ما يرد في وسائل الإعلام ومنها البرامج التلفزيونية لا يمكن اعتباره وفقا لأحكام قانون أصول المحاكمات الجزائية إخبارا عن جريمة لتحريك الدعوى الجزائية بخصوصها، ما لم يرد إخبار إلى الادّعاء العام معززا بوثائق أو مستندات تصلح أن تكون سببا قانونيا لتحريك الشكوى الجزائية بخصوصها.
وهذا في رأينا غير صحيح ويتعارض مع الأهداف الواردة في قانون الادعاء العام، ان الادعاء العام يتولى تحريك الدعوى على كل من ارتكب فعلا ضارا بحقوق المجتمع او مؤسسات الدولة؛ باعتباره الممثل الذي يدافع عن هذه الحقوق وتأدية الواجبات التي حددها القانون، ومن واجب عضو الادعاء العام ان يقف على كافة مايشاهده ويراه ويسمعه في الشارع العراقي من سلبيات وظواهر خارجه عن القانون وفي كافة جوانب الحياة، ويقوم بالتصدي لها من خلال تفعيل نصوص قانونه.
ولا بد للادعاء العام التصدي لأي خبر او تصرف او اجراء او قرارا يهدد ويقوض المشروعية والنظام الديمقراطي للدولة وبالتالي لا يجوز للادعاء العام السكوت وقد يكون ما تم تداوله صحيح وقد يشكل جريمة وينتج عنه تهديد لأمن البلاد، بذريعة، لابد ان يكون هناك شيء تحريري، والاخبار لم يشترط القانون ان يكون تحريريا والاعلام والاخبار والبلاغ المباشر على الهواء مهم جدا ان يتابعه الادعاء العام ويحقق به كتحريات أولية بدون تحريك الشكوى وبعد التأكد يتم تكملة الإجراءات القانونية المتبعة، فاذا سمع الادعاء العام تصريحات تثير النعرات العنصرية والفتن الطائفية وتؤثر على النسيج الاجتماعي، وعلى التعايش السلمي بين المواطنين، عليه توفير غطاء قانوني لمحاسبة مثيري النعرات الطائفية، وضرورة تفعيل المادة 7 من الدستور بالإضافة الى تطبيق قانون العقوبات العراقي النافذ في المادتين 210 و372.لأن الدولة ضامنة لحق الأمن والسلم الأهلي.
هل يجوز ان يبقى صامتا ولا يحرك شكوى لان القانون لا يتيح ذلك وفق تفسير البعض؟
نحن لا نريد ان يكون دور الادعاء العام ينحصر بالزيارات الشكلية الى مراكز التوقيف ورفع تقارير عنها الى رئيس الادعاء العام، وكتابة جمله واحده على الاوراق التحقيقية (القرار موافق للقانون) بعد ان كانت الاوراق التحقيقية في السابق تعرض على عضو الادعاء العام ويعطي رأيه وطلباته ثم تعرض على القاضي المختص ليتخذ القرار المناسب فيها.
وذكر رئيس الادعاء العام السابق القاضي غضنفر الجاسم بحسب بيان في 27/اب/2013 وهو بصدد الطلب من الشعب عدم التظاهر" يحتم علينا واجبنا الوطني والقانوني وفق ما جاء بأحكام المادة [1/اولا] من قانون الادعاء العام رقم [159] لسنة 1979 حماية نظام الدولة وامنها ومؤسساتها والحرص على الديمقراطية والمصالح العليا للشعب". دعا "من غاب عنهم ذلك الشعور السامي الى التكاتف وتقديم العون الصادق لقواتنا المسلحة الباسلة وللحكومة قبل ان يحترق الاخضر باليابس".
بالرغم من تحفظنا على ما ورد في البيان لأنه تجاوز على نصوص الدستور، لكن الادعاء العام استشعر بان المظاهرات قد تهدد البلد فطلب ببيان بعدم اقامتها، لأنه أدرك وفق منظوره انه من واجبه ان يوعي المواطنين كما فعلها بعد سبات طويل عندما طلب ضرورة ان يكون هناك رئيس جمهورية بدل فخامة الطالباني الذي كان مريضا، ونسأل الادعاء العام: ماذا كانت هي اجراءاته في مارس 15, 2014 (عن قيام مجلس النواب بمفاتحة الجهات الرقابية بشأن تهديدات رئيس مجلس الوزراء نوري المالكي الشروع بصرف الموازنة دون سند قانوني وقبل تشريع قانونها) انه (على الرغم من أن بيان رئيس مجلس الوزراء يوم 5 آذار كان قد أشار إلى حصول إجماع في مجلس الوزراء على الشروع بصرف الأموال دون انتظار قانون الموازنة).
ماذا كان دور الادعاء العام عندما طلب رئيس البرلمان العراقي اسامة النجيفي في – MARCH 9, 2013
من القضاء وهيئة الادعاء العام بموقف حاسم من فتح القوات الحكومية نيران اسلحتها على المتظاهرين ويحذر من عواقب لا تحمد عقباها.
ان عهد الحكومات المطلقة التي تعمل خارج نطاق الدستور يجب ان ينتهي وأي حكومة تجتاز تخوم الدستور والقانون فستقوم مسؤوليتها وتكون مارقة واجبة المحاسبة في دولة المؤسسات، وعلى جهاز الادعاء العام ان لا يتوانى وهو ممثل الشعب والرقيب على الحكومة عن استفراغ كل الوسائل لينتصر لمبدأ المشروعية وسيادة الدستور والقانون.
ثالثا: اما مسالة ان هيئة الرقابة المالية لم ترسل أي ورقة فان هذا الكلام لا يبدو منسجما ولا يصح ان يتخذ كمبرر لان دائرة الرقابة المالية العراقية لا زالت الدائرة المتميزة وتعمل بحرفية ومهنية عالية بعيدا عن الاجندات السياسية، وتقاريرها تصل لكافة الدوائر ومن غير المعقول لم ترد تقاريرها الفصلية لمجلس القضاء الأعلى، وإذا اردنا جدلا ان نسير باتجاه لم ترد ورقة منهم، هل صعب على الادعاء العام الطلب من الرقابة المالية ارسال تقاريرها؟ ام السكوت عن جرائم الفساد لجهة ان التقارير لم ترد الى رئاسة الادعاء العام، ان في ذلك تسطيح للأمور وإيجاد مبررات غير واقعية مع كل الاحترام لسيادة رئيس الادعاء العام.
إن عدم فاعلية الادعاء العام، أديا إلى استمرار تطاول ((أبطال)) التعذيب وتفننهم في أنواع التعذيب الوحشي ضد المعتقلين، ونشر اعترافات غالبيتها منتزعة تحت التعذيب والقهر، لغايات لا صلة لها باتهامات قانونية واقعية، بل بوقائع مفبركة أو بقصد الابتزاز أو التصفيات السياسية او بهدف الانتقام الطائفي وغيره.
ان قضايا النزاهة لازالت تحبو ولم تنجز واضابيرها لازالت عرضة للمساومات وخصوصا القضايا التي تتعلق باستعادة المال العام وأموال الدولة وهناك الكثير من الأموال التي سرقت من الخزينة العامة.
ان عدم فاعلية جهاز الادعاء العام دفع ب(قناة البغدادية) لان تكون ادعاء عام شعبي يومي، يمثل الشعب العراقي، وقبلها تم تأسيس مكتب الادعاء الشعبي الذي اسسه المجلس العراقي للسلم والتضامن في 24/5/2008.
ان وجود هيئة النزاهة جاء بناءا على التزامات دولية ولا يصح ان تطالب البغدادية بإلغائها لان وجود هيئة مستقلة لها صفتها الاعتبارية ولها إمكاناتها، وهذا مهم ، وعلينا ان نثري البنية الأساسية للمجتمع ونضع قضايا النزاهة والشفافية بين القضايا التي يتدرب عليها الأطفال (كما في بريطانيا) لتصبح جزءا من بنائه المعرفي وجزءا من النظام السلوكي في حياته ومكونا رئيسا لاتجاهاته الإيجابية، فإدخال هذا المبدأ ووضعه في إطار اعتباري وتخصيص مؤسسة ترعاه نظاميًا وبنائيًا هو قيمة أساسية لبناء الثقافة الاجتماعية التي تنزع لمحاربة الفساد من قاع المجتمع، وهذا ما يحتاجه العراق على المدى البعيد.
الإنفاق الضخم وتعدد منافذ الصرف والإيرادات يتطلبان وجود مؤسسات تساعد الأجهزة الحكومية على بناء منظومة القوانين والآليات التنفيذية التي تضمن عدم وجود فساد في أداء الجهاز الحكومي أو أداء مؤسسات القطاع الخاص الكبيرة.
وعذرا لرئاسة الادعاء العام لكننا فقط أردنا التصويب في بعض النقاط وأننا سطرنا رأينا واجتهدنا وقد نكون لم نصب، وللأخوة المختصين الذين هم اعلم منا قد تكون لهم اراء نحترمها.
1057 زائر، ولايوجد أعضاء داخل الموقع