المحامي احمد مجيد الحسن
صفحات من تاريخ نقابة المحامين العراقيين: المحامي الشرعي
المحامي الشرعي: هو المحامي الذي يختص بالتوكيل عن الغير في القضايا الشرعية أي(الأحوال الشخصية) فقط.
وقد ورث العراق نظام المحامي الشرعي من الدولة العثمانية، عندما كان العراق جزءاً منها، وهو بالاصل موروث من الفقه الإسلامي الذي كانت تعاليمه تطبق في بلاد الإسلام منذ العهد النبوي (ص).
ولم يكن يعرف لمهنة المحاماة (الوكالة عن المتقاضين) في العهد العثماني الأول اي تنظيم خاص بالمهنة، وخضع وكلاء الدعاوى للقواعد الشرعية العامة المتعلقة بأصول التوكيل الشرعي.
وبعد ان أُصدرت مجلة احكام العدلية سنة (1869) صار تطبيق أحكامها إلزامياً في محاكم جميع الأقاليم الإسلامية الخاضعة لها، فخضعت الوكالة لأحكامها.
وكان المحامي الشرعي أو (وكيل الدعاوى) يقتصر تحصيله العلمي في اغلب الأحيان على دراسة العلوم الشرعية قبل ذلك أو نتيجة الممارسة.
وقد يمارس المحامي الشرعي الوكالة في القضايا الصلحية احياناً، الا ان التوكل عن الغير أمام المحاكم الجزائية اي غير المحاكم الصلحية ينحصر بمن يحمل اجازة علمية من معهد حقوق، سواء أكان من إسطنبول أم من أي معهد أوربي.
وبعد صدور نظام وكلاء الدعوى سنة 1876 الذي قسم المحامين (الوكلاء) الى اربعة أصناف:
أ. الترافع أمام جميع المحاكم باختلاف درجاتها.
ب. الترافع أمام محاكم البداءة والاستئناف.
ج. الترافع أمام محاكم البداءة فقط.
د. الترافع أمام المحاكم الشرعية فقط. وهو ما يسمى بالمحامي الشرعي.
حاولت المشيخة الاسلامية في إسطنبول اصلاح التوكيل أمام المحاكم الشرعية فاستصدرت القانون الذي حصر الوكالة أمام المحاكم الشرعية بخريجي المدارس الشرعية ومعهد الحقوق أو من تولى القضاء الشرعي أو الافتاء لمدة خمس سنوات في الاقل وحصل بشهادة من مقام المشيخة بأهليته وكفاءته.
الا ان هذا القانون لم ينفذ في المحاكم الشرعية على الوجه الأكمل، لتساهل القضاة في قبول الوكلاء دون توفر هذه الشروط.
وبعد انتهاء العهد العثماني وقيام الحكم الوطني في العراق استمر الحال كما هو عليه، فان محكمة التمييز التي كانت مختصة بمنح إجازة المحاماة آنذاك، أخذت تمنح إجازة المحاماة للمحامين من غير خريجي كليات الحقوق مقتصرة على القضايا الشرعية فقط.
وكانت من شروط قبول انتماء المحامي لنقابة المحامين في القانون رقم (61) لسنة 1933، ان يكون متخرجاً في كلية الحقوق العثمانية أوكلية الحقوق العراقية، أو مارس الحاكمية (القضاء) مدة لاتقل عن خمس سنوات.
ومن دراسة وثائق النقابة تبين ان المحامين من غير المتخرجين في كليات الحقوق كانت اجازاتهم تقتصر على القضايا الشرعية وفي حالات قليلة على محاكم الصلح.
أما القانون رقم (84) لسنة 1960 فاقتصرت شروط انتماء المحامي النقابة على خريجي كلية الحقوق فقط.
وفي القانون رقم (84) لسنة 1964 ورد في(المادة/2) منه:
"يشترط فيمن يطلب تسجيله عضواً في النقابة ومنحه حق ممارسة المحاماة:
أن يكون متخرجا في كلية حقوق عراقية أو حائزاً شهادة حقوق من جامعة معترف بها في العراق تمنح المتخرج فيها حق ممارسة المحاماة، ويستثنى من هذه الفقرة من كان قاضيا ومضى عليه في خدمة القضاء مدة لا تقل عن خمس سنوات، على أن تقتصر صلاحيته في ممارسة المحاماة على قضايا الأحوال الشخصية فقط".
أما القانون النافذ رقم (173) لسنة 1965 المعدل فقد جاء في (المادة/الثانية) منه: يشترط فيمن يسجل اسمه في جدول المحامين ان يكون:
ثانياً. حائزاً على الشهادة الجامعية الأولية في القانون أو ما يعادلها.
لذا فان نقابة المحامين قبلت انتماء خريجي كلية الشريعة على ان تقتصر وكالتهم في القضايا الشرعية فقط وهو ما يطلق عليه المحامي الشرعي.
واليوم لم يعد هناك من هو مسجل في جدول المحامين العراقيين كمحامٍ شرعي، فالانتماء الى النقابة اليوم يقتصر على خريجي كليات الحقوق فقط.
643 زائر، ولايوجد أعضاء داخل الموقع