فارس حامد عبد الكريم
تعليمات بيع العقار؟ وهل هناك سند قانوني لهذه التعليمات؟
السؤال ابتدءاً هل يمكن في العراق في ظل دستور العراق لسنة 2005 النافذ اصدار انظمة وتعليمات مستقلة دون ان تستند الى قانون؟* او ان تستند الى قانون ولكنها تأتي بأحكام اضافية جديدة ليس لها أصل في القانون المراد تسهيل تنفيذه؟
فالانظمة والتعليمات ( وتسمى قانوناً بالتشريع الفرعي وفي مصر تسمى باللوائح) حسب النظام القانوني انما تستند الى قانون صادر حتماً لتفسره وتوضحه وتسهل تطبيقه،
وحتى هذه الأنظمة والتعليمات المُفسرة للقانون لاينبغي ان تكون فيها نصوص او احكام جديدة تضع قيود على تصرفات وحريات الأفراد ليس لها أصل في القانون لأن رجل الادارة اذا فعل هذا يكون في هذه الحالة قد استحوذ على مهمة المشرع وخلق قواعد قانونية جديدة، وهذا لايمكن لأحد ان يقول به.
*ويلاحظ انه كانت بعض الدساتير القديمة والدساتير الشكلية في الانظمة الدكتاتورية تجيز للسلطة التنفيذية إصدار انظمة تعرف بالانظمة المستقلة (القانون بمرسوم) اي غير المستندة الى قانون وتتضمن قواعد قانونية وأوامر ونواهي تقيد حرية الأفراد
وهذا غير موجود في أغلب الدساتير الحديثة لانه يعتبر منفذ لطغيان السلطة التنفيذية ورجالها من خلال لجوئها الى مثل هذه الأنظمة لتسهيل مهمتها الأمنية وإن ادى ذلك الى فرض قيود على تصرفات وحريات الأفراد خلافاً لمقتضيات الدستور.
خاصة وان الدستور العراقي لسنة 2005 لم يقر مثل هذه الأنظمة المستقلة
وبالرجوع إلى دستور جمهورية العراق لعام 2005 نجد أن المادة (۸۰) منه تنص على ان (يمارس مجلس الوزراء الصلاحيات الاتية : ثالثاً : إصدار الأنظمة والتعليمات والقرارات بهدف تنفيذ القوانين).
وواضح من هذا النص انه استبعد فكرة الانظمة المستقلة او القانون بمرسوم لإدراكه ان هذه مهمة المشرع لوحده وانه من مكملات النظام الديمقراطي الحقيقي الذي يفصل بين السلطات.
1799 زائر، ولايوجد أعضاء داخل الموقع