دستورية قانون تحديد ولاية رئيس الوزراء

                                           

                                            د. أكرم عبدالرزاق المشهداني

تباينت الآراء وردود الأفعال حول تصويت مجلس النواب العراقي يوم السبت الماضي على مقترح قانون تحديد ولاية الرئاسات الثلاث "الجمهورية والنواب والوزراء"بولايتين ، ففي الوقت الذي اعتبرت فيه بعض التحالفات والكتل البرلمانية تصديق البرلمان على مقترح القانون بأنه خطوة متقدمة نحو الديمقراطية وضربة موجهة لأي تفكير يحاول خلق دكتاتورية جديدة في العراق، رفضت بعض الكتل الأخرى إقرار القانون، عادين إياه بأنه غير قانوني وغير دستوري.

مجلس النواب صوّت بالمصادقة بأغلبية 170نائبا على قانون تحديد ولاية الرئاسات الثلاث وسط اعتراض اعضاء ائتلاف دولة القانون على التصويت، الذين تمسكوا بأنه غير قانوني وغير دستوري واعلنوا عزمهم الطعن في القرار أمام المحكمة الاتحادية لمخالفته الدستور.


مطلب شعبي:
وكان زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر قد دعا في تموز (يوليو) الماضي مجلس النواب العراقي إلى التصويت على قانون يحدد ولايات الرئاسات الثلاث بدورتين "لتجنب تكريس الدكتاتورية". كما قدم النائب المستقل صباح الساعدي في أيلول (سبتمبر) عام 2011 إلى مجلس النواب مسودة قانون تضم ست نقاط يحدد ولاية رئيس الوزراء بولايتين أي ثماني سنوات فقط سواء كانت الولايتين قبل أو بعد القانون.
يذكر أن رئيس الوزراء نوري المالكي تسلم منصب رئاسة الوزراء في ولايته الأولى عام 2006 عندما حل خلفا لرئيس التحالف الوطني إبراهيم الجعفري، بعد أن فاز الائتلاف الوطني الموحد حينها بالانتخابات البرلمانية فيما شكل المالكي قبيل انتخابات آذار (مارس) عام 2010 ائتلاف دولة القانون الذي حل ثانياً بحصوله على 89 مقعدا برلمانيا بعد القائمة العراقية التي حصلت على 91مقعدا ورشحت رئيسها إياد علاوي للمنصب إلا أن مسألة الأغلبية السياسية وبقرار من المحكمة الاتحادية و بعد أن تحالف ائتلاف المالكي مع التحالف الوطني الذي حصل على 70 مقعدا هي التي حسمت الموقف لصالح المالكي ليتقلد ولايته الثانية رسميا في 21 كانون الأول (ديسمبر) عام 2010 بعد أن منحه البرلمان الثقة.


حق مجلس النواب في تشريع القوانين:
ويدور خلاف كبير بين الكتل السياسية العراقية حول صلاحية مجلس النواب في تشريع القوانين، إذ يرى رئيس الوزراء والكتل المؤيدة له أن القوانين ينبغي أن تقدم من الحكومة إلى مجلس النواب حسب نص الدستور وفي حالة تشريع قوانين بدون علم الحكومة فإنها لن تنفذه. في حين أن المعروف هو أن البرلمان هو سلطة التشريع وله حق اقتراح القوانين وله سلطة مناقشة وتمرير مشاريع القوانين.

الدستور العراقي:
وتحدد المادة 72 من الدستور العراقي ولاية رئيس الجمهورية بأربع سنوات، ويجوز إعادة انتخابه لولاية ثانية فقط، لكنه أطلق ولاية رئيسي الحكومة والبرلمان من غير تحديد، الأمر الذي طالبت معه كتل سياسية بحصرهما في ولايتين أيضا أسوة برئاسة الجمهورية. ومن الجدير بالذكر أن السيد رئيس الوزراء العراقي كان أعلن في تصريح صحفي سابق انه لن يسعى إلى البقاء في منصبه لولاية ثالثة مؤيدا فكرة تثبيت دورتين فقط بشكل دستوري، ولكنه تراجع قائلاً بإن الدستور لا يمنع أن تكون هناك دورة ثالثة ورابعة وخامسة لرئيس الوزراء.


قطع السبيل أمام عودة الدكتاتورية:
إن إقرار قانون تحديد ولاية الرئاسات الثلاث يعد خطوة نحو الديمقراطية وضربة موجهة لأي تفكير يحاول خلق ديكتاتورية جديدة في العراق. عدة كتل برلمانية قامت بالتصويت على القانون، الذي يمثل انجازا تاريخيا للبرلمان لبناء دولة العراق الجديد. كما ان قانون تحديد ولاية الرئاسات الثلاث بولايتين، جاء لرفع مخاوف الكتل من التفرد بالسلطة. هناك البعض ممن يحاول استهلاك القضاء العراقي لمصالح حزبية، الطعن في هذا القانون، مما سيضع القضاء في اختبار صعب، ولكن أمل الجميع هو أن يتجاوز القضاء العراقي هذا الاختبار بنجاح ليثبت حياديته ولأن الوضع في العراق يختلف عن الوضع في باقي دول العالم.


الرد على القائلين بانه غير دستوري
اعترض أعضاء ائتلاف دولة القانون على قانون تحديد ولاية الرئاسات الثلاث، عادين اياه بانه غير قانوني وغير دستوري، بل ان احدهم قال: (إن تحديد ولاية رئيس الوزراء بولايتين، امر لم نسمع به او نراه الا في العراق ، وهو مثير للسخرية والاستفهام)!!.
وقد أعتبر المستشار القانوني لرئيس الحكومة مشروع القانون غير ملزم لها موضحا انه بإمكان الحكومة الغاء مقترح مجلس النواب فيما لو شرعه. وقال إن "رسالة رئيس الجمهورية جلال طالباني الى مجلس النواب قبل ايام كانت واضحة حين بينت ان مشاريع القوانين يجب ان تأتي من الحكومة ورئيس الجمهورية ولا يحق لمجلس النواب تشريع القوانين قبل وصولها اليه منهما" مبينا أن "مجلس النواب ووفقا للدستور يحق له تقديم مقترح قانون وارساله الى الحكومة على ان يأخذ طريقه نحو التشريع".
يذكر ان المادة 72 من الدستور العراقي تنص على تحديد ولاية رئيس الجمهورية بأربع سنوات ويجوز إعادة انتخابه لولاية ثانية فقط إلا إن الدستور لم يحدد عدد ولايات رئيسي الوزراء والبرلمان.


مشروع قانون تحديد ولاية الرئاسات الثلاث
وينص مشروع القانون موضوع الجدال على إنتهاء مدة ولاية رئيس الجمهورية بانتهاء الدورة الانتخابية لمجلس النواب التي انتخب فيها رئيسا من قبل المجلس ولا يجوز تولي منصب رئيس الجمهورية من قبل الشخص نفسه لاكثر من ولايتين متتاليين او غير متتاليين.. كما يحدد إنتهاء مدة ولاية رئيس الوزراء بانتهاء الدورة الانتخابية لمجلس النواب الذي منحه فيها الثقة ولا يجوز تولي هذا المنصب من قبل الشخص نفسه لاكثر من ولايتين متتاليين او غير متتاليين. ويشير كذلك إلى انتهاء مدة ولاية رئيس مجلس النواب بانتهاء الدورة الانتخابية للمجلس التي انتخب فيها رئيسا من قبل النواب ولا يجوز تولي المنصب من قبل الشخص نفسه لاكثر من ولايتين متتاليين او غير متتاليين سواء كان ذلك قبل نفاذ هذا القانون او بعده.
وجاء في المادة (1) من المشروع: ((اولا: تنتهي مدة ولاية رئيس الجمهورية بانتهاء الدورة الانتخابية لمجلس النواب التي انتخب فيها رئيسا من قبل المجلس.
ثانيا: لا يجوز تولي منصب رئيس الجمهورية من قبل نفس الشخص لاكثر من ولايتين متتاليين او غير متتاليين وسواء كان ذلك قبل نفاذ هذا القانون او بعده((.
ونصت المادة (2) منه على: (اولا: تنتهي مدة ولاية رئيس مجلس النواب بانتهاء الدورة الانتخابية لمجلس النواب التي انتخب فيها رئيسا من قبل المجلس.
ثانيا: لا يجوز تولي منصب رئيس مجلس النواب من قبل نفس الشخص الاكثر من ولايتين متتاليين او غير متتاليين وسواء كان ذلك قبل نفاذ هذا القانون او بعده).
ونصت المادة (3) على ((اولا: تنتهي مدة ولاية رئيس مجلس الوزراء بانتهاء الدورة الانتخابية لمجلس النواب التي منح فيها الثقة لرئاسة مجلس الوزراء من قبل المجلس.
ثانيا: لا يجوز تولي منصب رئيس مجلس الوزراء من قبل نفس الشخص الاكثر من ولايتين متتاليين او غير متتاليين وسواء كان ذلك قبل نفاذ هذا القانون او بعده)).
ونصت المادة (4) منه على: ((تعتبر احد الولايتين المذكورتين في المواد (1) (2) (3) اعلاه التي تنتهي بالاعفاء او الاستقالة او حل مجلس النواب او سحب النواب الثقة قبل انتهاء الدورة الانتخابية).
ونصت المادة (5(على أن ((يعَدّ مجلس الوزراء مستقيلا اذا شغر اكثر من نصف مناصب اعضائه سواء بالاستقالة او الاقالة او سحب الثقة). كما نصت المادة (6) على أن:
اولا: يعتبر مجلس الوزراء حكومة تصريف اعمال في الحالات الاتية:
أ- انتهاء الدورة الانتخابية لمجلس النواب.
ب. حل مجلس النواب نفسه قبل انتهاء دورته الانتخابية.
ج. استقالة مجلس الوزراء او رئيسه.
د. سحب الثقة من رئيس مجلس الوزراء.
ثانيا: تقتصر مهمة حكومة تصريف الاعمال على تصريف الامور اليومية والاعتيادية فقط)).
 
هل يجوز تولي نوري المالكي ولاية ثالثة أو أكثر؟
السؤال الذي يثار الآن ومن جهات متعددة مسألة :- امكانیة او عدم امكانیة قبول ولایة ثالثة لرئیس مجلس الوزراء ، فهل یجیز الدستور تولي الشخص نفسه منصب رئیس مجلس الوزراء لاكثر من مرتین ؟..
فقد حدد الدستور العراقي الدائم لسنة 2005 ما یشترط  فیمن یتولى منصب رئیس مجلس الوزراء بالاحالة الى ما یشترط برئیس الجمهوریة ، بموجب البند ( اولا ) من المادة ( 77 ) من الدستور التي نصت ( یشترط في رئیس مجلس الوزراء ما یشترط في رئیس الجمهوریة).


 فما هي شروط رئیس الجمهوریة ؟
نصت المادة ( 68 ) من الدستور ( یشترط في المرشح لرئاسة الجمهوریة ان یكون :- اولا – عراقیا بالولادة ومن ابوین عراقیین . ثانیا – كامل الاهلیة واتم الاربعین من عمره . ثالثا- ذا سمعة حسنة وخبرة سیاسیة ومشهودا له بالنزاهة والاستقامة والعدالة والاخلاص للوطن . رابعا-غیر محكوم بجریمة مخلة بالشرف).
فهذه المادة هي النص الذي حدد فیه الدستور شروط  ( المرشح لرئاسة الجمهوریة)،  واوجب توفر اربعة شروط لیس من بینها ما یوحي بالمنع من الترشح لولایة ثالثة. وهذا هو السند القانوني الذي یستند الیه القائلون بجواز ترشح رئیس مجلس الوزراء لولایة ثالثة ، فلا توجد – عندهم – شروط على منصب رئيس مجلس الوزراء غیر ما ورد في هذه المادة ، اي انهم لا یعترفون باي شروط اخرى ولو وردت في نصوص اخرى في الدستور نفسه. فاصحاب هذا الرأي یتمسكون بالمعنى الضیق لكلمة ( الشروط ) فیصرون على حصر الشروط فیما ورد في المادة ( 68 ) من الدستور التي تحدثت عن شروط المرشح لرئاسة الجمهوریة   باعتبارها هي المقصودة بالشروط المطلوبة فیمن یتولى منصب رئیس مجلس الوزراء ، ویرفضون اضافة اي شرط اخر ولو ورد في الدستور في نص اخر .


الرد على المعارضين:
الا ان هذا الرأي مردود عليه، فالتحديد الوارد في البند ( اولا )  من المادة ( 72 ) من الدستور التي نصت:  ( تحدد ولایة رئیس الجمهوریة باربع سنوات ، ویجوز اعادة انتخابه لولایة ثانیة فحسب).  جاءت بشرط اخر في رئیس الجمهوریة هو ان لا یكون قد رأس الجمهوریة لمرتین سابقتین . فهذا شرط اخر في رئیس الجمهوریة نص علیه الدستور ایضا خارج المادة ( 68 ) المذكورة ، لا یجوز – بموجبه – شغل الشخص نفسه منصب رئیس الجمهوریة الا مرتین اثنتین فقط ، اي لا ولایة ثالثة لرئیس الجمهوریة ، وذلك یعني – بداهة – ان لا ولایة ثالثة لرئیس مجلس الوزراء ، ما دام رئیس مجلس الوزراءيخضع لنفس شروط رئیس الجمهوریة .
وهذا هو الأخذ بالمعنى الموسع لكلمة (الشروط)  التي اشارت الیها المادة (77 اولا ) من الدستور ، فتكون ذات الشروط المطلوبة في رئيس الجمهورية مطلوبة بالتالي في رئيس الوزراء ولا یقبل حصر الشروط فیما ورد في المادة ( 68 ) من الدستور فقط ، لان الاخذ بالمعنى الضیق لكلمة الشروط ) و حصر معناها بما جاء في المادة ( 68 ) فقط، تجاوز على مبادئ الدستور واخذ بعضها وترك البعض الآخر.


ماهي العلة من المنع؟
والحقیقة ان الفلسفة – وراء المنع من تكرار تولي المنصب الرئاسي للشخص نفسه لاكثر من مرتین – تبغي تحقیق غایات كثیرة ، اهمها اثنتین
الاولى هي الحیلولة دون استیلاء شخص ما على الحكم واستمراره به كدكتاتور مستبد .
والأخرى هي المنع من ترهل اعلى مسؤول تنفیذي في منصبه وتشكيل شلة حوله من المنتفعين. وإذا ما علمنا أن منصب رئيس الجمهورية في العراق هو منصب فخري بينما الأخطر هو منصب رئيس الوزراء فبالتالي التحديد لولاية رئيس الوزراء هو الأكثر منطقية وحكمة وضرورة. فالأولى بالتقييد هو رئيس الوزراء لا رئيس الجمهورية. لانه الحاكم الفعلي للبلاد الذي یتصور منه ان ینفرد بالحكم ویستولي علیه ویصادر ارادة الشعب ، فهو الرئیس على الوزراء وعنده مفاتیح السلطة التنفیذیة كلها وبیده اموال الدولة ومواردها الاخرى وعقودها ومشاریعها ، وهو القائد العام للقوات المسلحة ، وهذه سلطات خطرة جدا ، اذا ما وضعت في شخص لا یؤمن بالتداول السلمي للسلطة ولا بمبادئ الدیمقراطیة ، فانه من السهل علیه الاستیلاء على السلطة، ومصادرة الحریات او شرائها اذا شاء.
نتمنى أن تثبت المحكمة الاتحادية للشعب العراقي وللعالم كله، أنها هيئة قضائية حرة ومستقلة وحريصة على صيانة الدستور وأن لا تكون أداة طيعة بيد السلطة التنفيذية.

  

إذاعة وتلفزيون‏



الأبراج وتفسير الأحلام

المتواجدون حاليا

813 زائر، ولايوجد أعضاء داخل الموقع