فارس حامد عبد الكريم
إشكالية تطبيق القضاء لنظامين قانونيين متميزين ومختلفين
اي الإشكالية النانجة تطبيق نظامين تشريعيين مختلفين ومتميزين من قبل نفس القضاء في ظل مبادئ دستوريةً وقوانين اجرائية تعود لأحد النظامين
( تطبيق مدونة الفقه الاسلامي الجعفري وقانون الأحوال الشخصية من قبل القضاء العراقي مثالاً)
ملاحظة: هذا المقال ليس مقارنة او تفضيل لاحدهما على الآخر ... انما بحث في اشكاليات التطبيق
الرأي
ابتداءً أؤكد لمن يسألني عن المدونة الجعفرية
ان المدونة هي بنت الفقه الاسلامي الجعفري صدقاً وحقاً وليس فيها اي خروج عنه ولو راجعت فتاوي العديد من المراجع وخاصة موقع السيد السيستاني حفظه الله وفتاويه منذ ان أمسك المرجعية الرشيدة لوجدتها لاتخرج عن نطاقها وربما هي الاخف من باقي المراجع
مثلاً ان بعض الفقه السني وبعض الفقه الشيعي يقول ان نفقة علاج الزوجة لايتحملها الزوج وتنفق على علاجها من مالها الخاص
والبعض يقول ينفق بقدر معقول لايتجاوز الحد
قال الشيخ الطوسي : (( ليس عليه أجرة طبيب، و لافصاد، ولاحجام، ولا ثمن دواء)).
وقال العلامة الحلي في القواعد : (( ولا تستحق عليه الدواء للمرض ، ولا أجرة الحمام إلا مع البرد )).
وقال الأصفهاني في كشف اللثام: (( ولا تستحق عليه الدواء للمرض، ولا أجرة الحجامة، والفصد والطبيب، ولا أجرة الحمام لعدم الدليل إلا مع البرد المانع من الاغتسال والتنظيف إلا به)).
وبهذا المضمون قال أيضاً القاضي ابن البراج: (( ولا يجب لها عليه أجرة الحمام، ولا فاصد، ولا ثمن دواء)).
بينما السيد السيستاني اوجب نفقة علاج الزوجة على الزوج ولم يحددها بمال معين إلا بالحرج الخطير اذ يقول السيد السيستاني عن نفقة علاج الزوجة
(...وأجرة الطبيب والأدوية المتعارفة التي يكثر الا حتياج إليها عادة، بل لا يبعد أن يكون منها ما يصرف في سبيل علاج الأمراض الصعبة التي يتفق الا بتلاء بها وإن احتاج إلى بذل مال كثير مالم يكن ذلك حرجياً على الزوج )).
وذلك لكونها من الضروريات التي تقوم بها حياة الزوجة، وهي متكيفة مع أعراف الزمان الحاضر،
وان من المعروف نفقة العلاج إذا لم يكن الزوج قادرًا على النفقة، وجب عليه تحصيلها بالتكسب اللائق بحاله، فإن لم يتيسر له، تبقى نفقتها ديناً عليه
ولو ظهرت الان مدونة سنية لوجدت اختلافات نوعية في التفسير
الرأي الذي اتبناه منذ دراستي للقانون ولليوم ولطالما صرحت به
انه لايمكن الجمع بين نظامين تشريعيين مختلفين تماماً واذا تم الجمع بينهما فالناتج هو التناقض بل الشذوذ
ان مايحصل اليوم هو عملية الجمع بين القانون والشريعة الإسلامية في بوتقة واحدة في ظل نظام دستوري وقضائي واجرائي مدني يختلف عن قواعد واجراءات الشريعة الإسلامية
لاحظ لماذا كل الدول عندما تبنت القوانين المدنية ذات الأصل اللاتيني الغت مجلة الاحكام العدلية التي هي تمثل الفقه الإسلامي
السبب هو انه لايمكن الحمع بينهما في التطبيق
مرة ضربت مثلاً لطلابي مثل الذي يحاول ان يضع البنزين والكاز في حوض سيارة تعمل بالبنزين او العكس
نعم يمكن ان نأخذ من احكام الشريعة وندمجها في التشريع فتصبح قانوناً في النهاية كما حصل عند وضع القانون المدني
العراقي رقم (40) لسنة 1951 وقانون الاحوال الشخصية رقم (188) لسنة 1959
وهذا امر مختلف تماماً عن محاولة الجمع بين نظامين للعمل بهما في آن واحد ضمن دستور وقوانين اجرائية تختلف كلياً عن انظمة الشريعة الإسلامية واجراءاتها
الخلاصة
في الاحوال الشخصية
اما
قانون احوال شخصية
او
شريعة إسلامية بقضاء خاص وقوانين احرائية خاصة
اي حتى النظام القضائي وقوانينه وقوانين الاجراء يجب ان يمسها التعديل اذا ما طبقت احكام الشريعة الاسلامية الغراء في الاحوال الشخصية لرفع التناقضات في النظام القانوني
---
ملاحظة عامة
طبعاً هناك انظمة قانونية متعددة في علم القانون
هناك مختلفة من حيث الاساس والمبادئ
ومنها
*النظام اللاتيني واصله الرومان ويعتمد على التشريع بصفة اساسية وتبناه نابليون في التقنيين المدني الفرنسي سنة 1804
وهو شامل احوال شخصية ومعاملات مدنية
تأثرت اغلب شعوب العالم بتقنين نابليون وتبنته جميع الدول العربية والاسلامية عدا السعودية وايران
ولكن تم فصل القانون المدني عن الاحوال الشخصية في الدول التي تبنته
*التظام القانوني الآخر هو النظام الانكلو امريكي وهو نظام يقوم على الاعراف القضائية والسوابق القضائية ويندر وفيه تشريع القوانين
* التظام القانوني الالماني
النظام القانوني الألماني ينتمي إلى تقاليد القانون المدني (Civil Law) المستمدة من القانون الروماني والقانون النابليوني،مع فروق بسيطة ويعتمد بشكل كبير على النصوص القانونية المكتوبة.
*وطبعاً هناك انظمة دينية مثل الشريعة الإسلامية التي كانت تمثلها مجلة الاحكام العدلية العثمانية التي طبقت في الدول الخاضعة لسلطانها ومنها العراق
ولكن الغيت عند تبني القوانين المدنية الحديثة سواء في تركيا او البلاد العربية والاسلامية لعدم امكانية الجمع بينها وبين القانون المدني
وهذه الانظمة تختلف كلياً عن الآخر من حيث المبادئ العامة ولا يمكن الجمع بينهما في بودقة واحد عند التطبيق
637 زائر، ولايوجد أعضاء داخل الموقع